حفل غداء يتحول إلى مأساة

الحق والضلال
نتهى حفل غداء أقيم في أحد المنتجعات السياحية في أبوظبي بحادث غرق ووفاة إحدى المدعوات إلى الحفل بعد سقوطها في حوض السباحة الموجود بداخل "الشاليه"، وعدم تمكنها من الخروج نتيجة الوهن والإرهاق الذي أصابها من تناول المشروبات الكحولية بكميات كبيرة. وقامت الشرطة بفتح تحقيق حول الواقعة حيث تبين لها عدم وجود شبهة جنائية فيما يخص وفاة المدعوة، لتقوم بعد ذلك بإحالة المتهمين إلى القضاء بتهم تحسين المعصية وشرب الخمر. وأمام هيئة محكمة استئناف أبوظبي التي نظرت القضية اليوم، قالت المحامية عبير الدهماني: إن أساس الدعوى هو قيام المستأنفين (الأول والثاني والثالث والخامس) بالإبلاغ عن واقعة وفاة امرأة غرقاً في حمام السباحة، خلال تواجدها في حفل شواء عام، وهذه الواقعة كانت توجب على النيابة العامة أن يقتصر عملها على التحقيق، فيما إذا كان قد أحاط بها شبهة جنائية، إلاّ أن النيابة العامة خرجت عن إطار وحدود الواقعة الأصلية وحققت في مسائل فرعية وجانبية بحثاً عن أي اتهام آخر فكان الاتهام بتحسين المعصية وشرب الخمر لضيوف مدعوين لحفل غداء وشواء تجاوز عدد الحضور فيه ثلاثين شخصاً وفي مكان عام ومأهول بالناس. وكانت محكمة الابتدائية قد أدانت المتهمين وقضت بحبس المتهم الأول لمدة 3 سنوات مع الإبعاد عن الدولة وبالغرامة 5 الاف درهم عن حيازة المشروبات الكحولية والفي درهم عن شرب الخمر، وبتغريم المتهم الثاني مبلغ الفي درهم عن تهمة شرب الخمر، وبحبس المتهمين الثالث والخامس، لمدة 3 أشهر مع ابعادهما عن الدولة وبتغريمهما مبلغ الفي درهم عن شرب الخمر. وتساءلت الدهماني عن الأسباب التي كانت وراء تيقن النيابة العامة من وجود تحسين للمعصية وإحالة المتهمين للمحاكمة رغم عدم وجود أي دليل مادي أو معنوي على هذا الاتهام، ودفعت ببطلان التحقيقات لعدم وجود توقيع كاتب التحقيق على جميع المحاضر بالمخالفة لنص المادة (66) من قانون الاجراءات الجزائية، وعدم وجود مترجم محلّف لكون المستأنف الأول (أميركي الجنسية) ولا يجيد اللغة العربية بالمخالفة لنص المادة (70) من قانون الاجراءات الجزائية. كما دفعت المحامية ببطلان حكم أول درجة لإخلاله بحق الدفاع عندما قضت بالإدانة، مضيفا بأن هذه القضية لايوجد فيها أي دليل على ارتكاب فعل من الافعال المنافية للآداب: فلم يتم ضبط المستأنف متلبساً بأي فعل من أفعال المعصية كالزنا أو الخلوة غير الشرعية أو تبادل الأحضان أو القبلات. وقالت المحامية عبير الدهماني: نجد أن الفيلا محل الواقعة تقع في مكان مفتوح (داخل مجمع سكني) وتطل على أرض الجولف وهي عبارة عن ملاعب عامة لممارسة رياضة الجولف يحضرها المشاهدون وممارسو اللعبة والفيلا محاطة بسور لا يتجاوز ارتفاعه نصف متر حيث يمكن لمن بالخارج أن يرى من بداخلها. وأضافت : فكيف يتصور حدوث فعل من أفعال تحسين المعصية أو ممارسة الفجور بين مدعوين يتجاوز عددهم الثلاثين في مكان عام ومفتوح فلو أرادوا فعل الفاحشة أو تحسن المعصية لأمكنهم فعل ذلك داخل غرف الفيلا المغلقة وليس خارجها. كما دفعت المحامية عبير الدهماني ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من الأسباب التي أدت به إلى إدانة المستأنفين على جريمة حيازة الخمر، موضحة أن تقرير الطب الشرعي أثبت خلو عيناتهم من الخمر والكحول وبالتالي تنتفي هذه الجريمة ولا يجوز التعويل على الاعترافات في ظل وجود هذا الدليل المناقض، خاصة وأن جريمة شرب الخمر من الجرائم التي لا تثبت إلاّ بالدليل الفني (أي فحص عينة الدم والبول) ولا يمكن للقاضي الجنائي ان يحكم فيها بعلمه الشخصي. وطالبت ببراءة المتهمين الثاني والثالث والخامس من تهمة تحسين المعصية لكون القاسم المشترك في إدانة جميع المتهمين مجرد تواجدهم في حفل غداء مختلط في وضح النهار وفي مكان عام ومفتوح يرتاده عموم الناس، كما انه لم يتم ضبطهم متلبسين بأي فعل مادي من شأنه تحسين المعصية، أو في أي وضع مناف للآداب. والتمست المحامية عبير الدهماني في ختام مرافعتها إلغاء الحكم المستأنف وتبرئة موكليها من جميع التهم المنسوبة إليهم وإلغاء عقوبة الإبعاد لمن قضي عليه بها من المستأنفين، وقررت هيئة المحكمة حجز الدعوة للحكم الى جلسة 24 مايو المقبل. نقلا عن الموجز
          
تم نسخ الرابط