بعد حكم أمن الدولة طوارئ بحبس العليمي وآخرين خالد علي يكشف عن الخطوة المقبل

قال المحامي خالد علي، إن الحكم الصادر ضد البرلماني السابق زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد وآخرين، لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف أو النقض، ولا يملك الدفاع سوى تقديم تظلم أو التماس للنظر في إلغاء العقوبة أو تخفيفها.
وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، اليوم الأربعاء، بالحبس 5 سنوات للبرلماني السابق زياد العليمي، والحبس 4 سنوات للصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، في اتهامهم بنشر وبث بيانات وشائعات كاذبة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن الحكم معاقبة كل من محمد بهنسى مسعود وحسام ناصر كامل بالحبس 3 سنوات مع الشغل، ومعاقبة فاطمة أبو المعاطى (غيابيا) بالحبس لمدة 3 سنوات، كما تضمن الحكم تغريم جميع المتهمين 500 جنيه لكل منهم.
وأضاف علي، في تصريحات له عقب صدور الحكم، إنه ليس للدفاع أمام الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ، سوى التقدم بالتماس، موضحًا أن الالتماس مجرد طلب يقدم لمكتب الحاكم العسكرى أو نائبه، وهما رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وبالتالى لا يقدم لسلطة قضائية بل جهة إدارية.
وذكر علي أن الحكم الصادر عن قاضى محكمة أمن الدولة طوارئ، لا يكتسب قوة تنفيذية ولا يصبح حكم واجب النفاذ إلا بتصديق الحاكم العسكرى أو نائبه عليه، ولهما سلطات واسعة سواء تقدم الدفاع بتظلم أو من تلقاء أنفسهم، مؤكدًا أن لهما تخفيف العقوبة أو تبديلها أو وقف تنفيذها أو إلغائها، أو إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى.
ووفقا للمادة 14 من قانون الطوارئ، يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن توقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
وكان دفاع المتهمين قد طلب من المحكمة، خلال نظر الدعوى إصدار قرار باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ، مستندا إلى أن حالة الطوارئ التى تم فى ظلها إحالة المتهمين للمحاكمة قد انتهت.
ودفع الدفاع احتياطاً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون الطوارئ لمخالفتها نصوص الدستور، لكونها تتيح استمرار محاكمة المتهمين أمام القضاء الاستثنائى رغم انتهاء حالة الطوارئ بالبلاد، بما يخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ويحرم المتهمين من حق التقاضى على درجتين.
يذكر أن الإجراءات القضائية بشأن ارتكاب العديد من الجرائم عادت إلى أصلها الطبيعي اعتبارا من الثلاثاء 26 أكتوبر، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ التي استمرت لسنوات طويلة.
ويحل أثر القرار على القضايا الجنائية التي لا تزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة، وذلك بإحالتها إلى المحاكم العادية سواء في الجنح أو الجنايات -التي لها أكثر من درجة تقاضي- بدلا من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، فيما ستبقى محاكم أمن الدولة العليا قائمة لنظر القضايا المعروضة أمامها فقط حتى الانتهاء منها، ويسري على هذه القضايا الإجراءات المنصوص عليها في قانون الطوارئ.
وتحمل القضية رقم ٩٥٧ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، وتضم كل من زياد العليمى وهشام فؤاد وحسام مؤنس، وحسام ناصر كامل، ومحمد بهنسى مسعود، وفاطمة أبو المعاطى.
وأحالت النيابة القضية للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات ومواجهة المتهمين بمنشورات ومقالات رأي منشورة على صفحاتهم تتضمن شائعات وبيانات وأخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد، حسبما جاء في أمر الإحالة.
وذكر أمر الإحالة أن ما نشره المتهمون كذبا -حسب التحقيقات- من شأنه إضعاف الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن بعض ما نشره المتهمون يوحي للرأي العام العالمي بانتهاك الدولة لحقوق أهلها وارتكابها جرائم في حق مواطنيها بالمخالفة للدستور والقوانين.
وتضمنت الموضوعات التي نشرها المتهمون الحديث عن: فشل مشروع قناة السويس الجديدة، وإهدار الدولة لأموال المصريين، واضطهاد مؤسسات الدولة لأهل النوبة وتهجيرهم قسريا ونزعهم ملكية أراضيهم، ووجود معتقلين في السجون.
نقلا عن الشروق