بيان عاجل من التموين بشأن تطبيق عقوبات رادعة لمنع التلاعب بالأسعار

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهاً وزارياً بتشديد الرقابة على منافذ التموين والأسواق ومناطق الإنتاج والمحلات التجارية.
ونص التوجيه الوزاري على تشديد الرقابة والمتابعة من قبل كافة الجهات الرقابية لمواجهة أي عمليات احتكارية أو حجز سلع أساسية مهمة وضرورية للمواطنين ، وخاصة السكر والأرز والزيت والسلع الأخرى ، أو الامتناع عن بيعها بقصد: رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بحزم. وشدة كل من يرتكب هذه الانتهاكات للعمل على تحقيق الردع العام.
احتكارية أو حجز السلع الأساسية
وأضاف التوجيه الوزاري تشديد الرقابة والمتابعة على جميع منافذ التموين والأسواق وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وجميع دوائر تداول السلع الغذائية ، لضمان الالتزام بالأسعار والجودة وسلامة الغذاء في جميع مراحل الإنتاج ، التداول ، والعرض للبيع. شكاوي المواطنين في الميدان للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.
عقوبة احتكار السلع
ومن جهته أكد قانون حماية المستهلك ، على أنه يحظر منع المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع من التداول بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي طريقة أخرى ، و صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة . وضوابط تداوله والجهة المختصة بذلك ، وينشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

كما نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك ، على أن يعاقب كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة .
عقوبة رفع الأسعار
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة الغش في المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345) على الأشخاص الذين يتسببون للارتفاع أو الانخفاض عن القيمة المحددة لهم في المعاملات . بتعمد نشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو افترائية بين الناس ، أو بإعطاء البائع سعرًا أكثر مما طلبه ، أو بالتواطؤ مع التجار المشهورين الذين يمتلكون نوعًا واحدًا من السلع أو الحبوب ، وعدم بيعها على الإطلاق ، أو منع بيعها بسعر أقل من السعر المتفق عليه بينهما أو بأي طريقة احتيالية. ويعاقب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما تنص المادة 346 على مضاعفة العقوبة ، على أن يضاعف الحد الأقصى ، المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة إذا حدثت هذه الحيلة في أسعار اللحوم أو الخبز أو الحطب أو الفحم أو غير ذلك من الحاجات الضرورية.