الحبس في انتظارك سرقة التيار الكهربائى تقودك للسجن والغرامه

الحق والضلال

عقوبة سرقة الكهرباء

أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية تواصل قيادة الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية في مجال قضايا الطاقة الكهربائية عن ضبط (68071) قضية في مجال سرقة كهرباء ومخالفة بنود تعاقدية. بلغت قيمة المبالغ المحصلة في قضايا سرقة الكهرباء ومخالفة شروط العقد (64.912.558) مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة أعمال الترهيب والقبض على الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء ، وتعزيز الضوابط الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بجميع أشكالها ، والتي لها أثر سلبي على جرائم الفساد. مما ينعكس إيجابياً على الوضع الوطني. لادخار المال العام والمحافظة عليه.

عقوبة سرقة الكهرباء

https://christian-dogma.com

عالج القانون رقم 192 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 جريمة سرقة الكهرباء بفرض عدد من العقوبات على سارقي التيار الكهربائى

حيث تنص المادة 70 من قانون الكهرباء على ما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. أي شخص يقوم بأعمال مكتبه في مجال الأنشطة الكهربائية أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء بأي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتنفيذ القرارات. ، أو العلم بارتكاب أي انتهاك للوصلة الكهربائية ، وعدم أخذ زمام المبادرة لإبلاغ السلطة المختصة ، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخصة دون عذر أو دعم من القانون .

ووفقًا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تلزم المحكمة المحكوم عليه بتعويض ضعف قيمة استهلاك التيار الكهربائي المضبوط منه في القضية المشار إليها في الفقرة (1) من الفقرة الأولى ، وفي الدعوى الجزائية. في هذه الحالة ينقضي ، إذا تمت الصفقة وفق نص المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

بينما نصت المادة 71 من قانون الكهرباء على عقوبة بالحبس لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بطريقة غير مشروعة. التيار الكهربائي.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

          
تم نسخ الرابط