الحكومة تصدر قرار سارة أنتظره عدد كبير من المواطنين وهذا موعد تنفيذه

أصدر مجلس الوزراء ، بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لأجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية العامة.
الحد الأدنى لأجور
وينص مشروع القرار على أن القيم الدنيا لمجموع الأجور المنصوص عليها في نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والمعدلة بالقرارين رقم 2421 لسنة 2019 و 1455 لسنة 2021 ، اعتبارًا من 1 أبريل 2023. و 1325 لسنة 2022 و 4017 لسنة 2022. بحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لأجهزة الدولة والخدمة العامة والهيئات الاقتصادية عن 10500 جنيه / شهر عن الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ، 8500 جنيه / شهر للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها ، و 7000 جنيه / شهر. جنيه / شهر لرتبة مدير عام أو ما يعادلها. 6500 جنيه / شهر للدرجة الأولى أو ما يعادلها ، 5500 جنيه / شهر للدرجة الثانية أو ما يعادلها ، 5000 جنيه / شهر لدرجة الوظيفة الثالثة أو ما يعادلها ، و 4500 جنيه / شهر لدرجة الوظيفة الرابعة أو ما يعادلها

رئيس مجلس الوزراء
وجاء في مشروع ، القرار على استبدال نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه بالنص التالي: يستحق الموظف / العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والأجر . الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار ، مع مراعاة أنه عند احتساب الفرق ، فإن أي مكافآت أو علاوات أو مزايا مالية يتم صرفها للأغراض العامة أو صرفها بشكل جماعي ، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في مرة واحدة. العام ، وما تقرر بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023 المشار إليه ، بغض النظر عن مصدر التمويل أو قسم الميزانية الذي يتم الخصم عليه ، وأن يتم احتساب متوسطه الشهري بالجنيه في الأول من أبريل 2023.

ولا يراعى عند احتساب الفارق المذكور ما يتقرر من حيث الحافز على استقطاب العمال ، و الحافز التعويضي ، و الحافز الإضافي المحدد بالقانون رقم 76 لسنة 2019 ، وبدلات التفرغ ، وبدلات الإقامة والرواتب في المناطق النائية ، البدلات المحددة لظروف العمل ومخاطره ، وقيمة أي مزايا. ويستمر صرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا عينية للمستفيدين وفق القواعد المنظمة لها.
الحافز الإضافي
كما نص مشروع القرار على أنه في الحالات التي يكون فيها إجمالي أجور الموظفين أو العمال الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه ، بما في ذلك البدلات والحوافز أو غيرها التي تدفع لهم مقابل التميز العلمي ، أقل من المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار. - حسب الأحوال - يرجع الاختلاف بينهما ، ويتم صرفه في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول به ، بشرط أن يحسب هذا الاختلاف لمرة واحدة. يتم حسمها حسب النوع (13 / الحد الأدنى للأجور لحاملي الدرجات العلمية ماجستير ودكتوراه ) ضمن المزايا النقدية في الباب الأول أجور وتعويضات العمال ، وتحتفظ بها كجزء مكمل أو متغير أجر الموظف أو العامل ، حسب مقتضى الحال.

وينص مشروع القرار على أن أحكامه ستنفذ اعتبارًا من بداية أبريل 2023.
يشار إلى أن الموافقة على مشروع القرار هذا يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، للعمل على الموافقة على حزمة إصلاحات تتعلق بتحسين الظروف المعيشية لبعض الفئات ، بما في ذلك. الموظفون والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.