مبروك القضاء المصري يتدخل وينصف ملايين المواطنين ويعلنها ان اسطح العقارات ملك للجميع
لم يرد أي نص في أحكام القانون المصري والذي يحرم فيه مالك الشقة من استغلال أسطح العقار، و منح صاحب العقار الحق في اســـتغلال السطح لصالح بمفرده، و منع الملاك من الصعود إليه و التمتع بممـــارسة أي نشاط يرغبون به.
ملكية أسطح العقارات بين ملاك الشقق
ووفقا لأحكام القانون المدني فإنه إذا تم الاتفاق بموجب عقد البيع أن يكون للبائع حصة كاملة في الأرض و في المرافق الخاصة بالعقار و كلمة المرافق المدونة في العقد هذه تشمل السطح - المنور - الجراج - الحديقة ، و غيرها من المرافق الاخري في حالة إن وجدت، إذن فأنه بموجب ذلك يكون السطح لكل ملاك الوحدات السكنية داخل العقار الواحد، و لا يجوز لمالك العقار حرمانهم منه بأى شكل من الأشكال،لأنه ملكية مشتركة.
استيلاء مالك العقار على أسطح العقارات
اما في حالة استيلاء مالك العقار على الأسطح بشكل غير قانوني، فعلى مالك الشقة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها تثبت حقه به و تقطع الطريق على صاحب العقار لممارسة اي شكل من اشكال البلطجة التي يمارسها بدون وجه حق.
كما قضت محكمة النقض، في ملكية أسطح العقارات بين ملاك الشقق، بأن السطح ملكية مشتركة بين ملاك العقار الواحد، إلا إذا لم يشترط مالك العقار في عــقود البيع إخراجه من بين المــلكية، وفقا لما ورد في الطعن المقيد برقم 6014 لسنة 82 قضائية.
أزمة ملكية أسطح العقارات بين ملاك الشقق
وجاء ذلك بعد أن تقدم أحد ملاك الشقق السكنية بدعوى تحمل رقم 2088 لسنة 2007 مدني كلي كفر الشيخ على المطعون ضدهما، بطــلب الحكم ببطلان التصرف بالبيع الصادر من المطعون ضده الثاني لصالح المطعون ضده الأول لسطح الدور الرابع بالعقار المبين بالصحيفة.
كما طالبت في خلال الدعوى بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 150 ألف جنيه تعويـــضًا ماديًا و أدبيًا، و إزالة الشقة المقامة على هذا السطح.
و انتدبت المحكمة خبيرًا للكشف عن مدى أحقية المطعون ضدهما بملكية السطح، بعدم سريان عـــقد البيع المؤرخ 28 يونيو 2007 في حق الطاعنة، و إلزام المطعون ضــده الثاني بأن يدفع لها مبلغ 17 ألف جنيه، ثم اسـتأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 763 لسنة 44 قضائية، كما استأنف المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 775 لسنة 44 قضائية طنطا، و بعد أن ضمتهما المحكمة قضت بتاريخ 14 فبراير 2012 في الاستئناف الأول برفضه، وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.