هتدفع 100 جنيه يوميا غرامة تحذير مهم لأصحاب العقارات
تضمن قانون البناء الجديد عدة اشتراطات لتركيب المصاعد أثناء أعمال البناء ، ووضع القانون عقوبات رادعة لأصحاب العقارات إذا خالفوا أحكام هذا القانون.
أصحاب العقارات
كما نصت المادة 68 من القانون على قيام المالك أو ذوي العلاقة بالتعاقد مع إحدى المؤسسات المرخصة في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ، وهذا العقد شرط لتشغيل المصاعد.
رخصة البناء
تتبع الإجراءات المقررة لإصدار شهادة صلاحية رخصة البناء للإشغال في إجراء التعديل أو التحديث اللازم للمصاعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقًا للقانون ، إذا توقف البناء قبل اكتماله ، وكان من الممكن شغل جزء منه ، فيجوز إصدار شهادة تثبت إشغال المبنى جزئيًا ، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
في حالة مخالفة أحكام المادة 68 من هذا القانون يعاقب المالك أو الأشخاص المعنيين بغرامة يومية مقدارها مائة جنيه مضروبة في عدد أيام المخالفة بالإضافة إلى وقف العمل بالمخالفة. المصعد بالوسائل الإدارية حتى إزالة أسباب المخالفة.
كما نصت المادة (72) من القانون على إنشاء اتحادات لشاغلي العقارات المبنية التي لا يقل عددها عن خمس وحدات أو مجمعات سكنية سواء كانت جميعها أو بعضها سكنية أو غير سكنية.
مسكن أو مملوك أو منتفع أو مؤجر لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين أيا كان تاريخ إنشائه أو احتلاله ، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار ، ويجوز تكوين نقابة تشمل مجموعة من العقارات المجاورة ، وفي حالة المجمعات السكنية المتكاملة من حي أو أكثر يلتزم ساكنو هذا الكمبوند وملاكه بتأسيس شركة أو أكثر للإدارة والصيانة ، ولها الاختصاصات المقررة للساكنين النقابة ، كل ذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
الوحدات المحلية
على الوحدات المحلية والجهات المختصة الأخرى ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام نقابات شاغليها ، إخطار شاغلي العقارات التي تسري عليها أحكام هذا القسم ول التي لم يتم تأسيسها لتأسيس نقابات شاغليها ، أو التوفيق بين شروط نقابات الملاك الحالية ومتابعة تكوين النقابات أو مصالحتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي هذه الحالة لعدم التوفيق بين شروط اتحاد ملاك العقارات القائمة وقت نفاذ هذا القانون ، أو إذا لم يتم إنشاء اتحاد لشاغلي العقارات التي تنطبق عليها أحكام هذا الباب ، تعين الوحدة المحلية بالمحافظة التي يقع فيها العقار لجنة إدارة مؤقتة تتكون من رئيس ونائب وأمين صندوق من بين غير المقيمين ، لتولي المهام الموكلة إليها مع نقابة الشاغلين ، حتى اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة النقابة شاغلي العقارات.