اوعي تسمح بممارسة الاحتكار القانون يعاقب التجار بالغرامة عند رفع أسعار السلع الغذائية أيام العيد

الحق والضلال

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، و مع توجيهات القيادة السياسية للحكومة من آن إلى آخر بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية ، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد والمناسبات، الأمر الذي جعل المشرع المصري يضع حدا لهذه المشكلة من خلال فرض عقوبات قاسية على المحتكرين .

نصوص قانون الاحتكار

https://christian-dogma.com

ولقد وضع قانون حماية المنافسة عقوبات رادعة لضبط المحتكرين من التجار مستغلي الأزمات ، والذين يرفعون أسعار المنتجات، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

2- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات * أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية

3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

4- تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.

ما هي عقوبات المخالفين

https://christian-dogma.com

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:

1- كل من خالف المادة (٦) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.

ما هي عقوبة احتكار السلع

https://christian-dogma.com

نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك يعاقب كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة الخاضعة.

          
تم نسخ الرابط