100 جنيه الرئيس السيسي يصدق علي قانون جديد لدفع رسوم جديدة عند مغادرة البلاد

الحق والضلال

قامت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو بنشر قرار جديدا لللسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فيما يخص التصديق على القانون رقم 31 لعام 2023 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لعام 1980 والقانون رقم 147 لعام 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة و القانون رقم 24 لعام 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي.

https://christian-dogma.com

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون ضريبة الدمغة

حيث نصت مواد القانون على أن يُستبدل بنصي البندين (5)، (12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لعام 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الآتيان بند (5) - عند مغادرة أراضى الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات القاهرة ، الجيزة ، البحر الأحمر ، جنوب سيناء ، الأقصر أسوان ، مطروح) فيكون الرسوم 50 جنيها.

كما استثنى من ذلك سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون و الأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

https://christian-dogma.com

وزير الداخلية يعلن عن رسوم تأشيرة دخول البلاد

وفي سياق اخر اصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارا وزاريا بزيادة رسوم تأشيرة دخول البلاد بقيمة 700 دولار.

حيث نص القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1105 لعام 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 31 لعام 1960 فى شأن التأشيرات عقب الاطلاع على القانون رقم 89 لعام 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لعام 1960 فى شأن التأشيرات ؛ و على قرار وزير الداخلية رقم 180 لعام 1964 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لعام 1960 ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 380 لعام 2021 بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطن كافة الدول العربية باستثناء الدول التى ترتبط مع جمهورية مصر العربية باتفاقيات ثنائية أو إقليمية

https://christian-dogma.com

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتوفيق أوضاع 374 كنيسة و مبنى

كما نشرت الجريدة الرسيمية للبلاد قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على القانون رقم 30 لعام 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005 و ايضا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لعام 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة و السندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون و السندات من الضريبة على الدخل.

          
تم نسخ الرابط