طرح ورقة نقدية فئة الألف جنية والبنك المركزي يصدر بيان لحسم الجدل وكشف الحقيقة كاملة

الحق والضلال

نفت مصادر مصرفية ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طرح البنك المركزي المصري ورقة جديدة فئة ألف جنيه.

وأكدت المصادر عدم دقة الوثيقة التي انتشرت على العديد من صفحات التواصل الاجتماعي على فيسبوك ، مشيرة إلى أن الأمر لا يتجاوز الإشاعة لأغراض خبيثة.

https://christian-dogma.com

ورقة مزيفة نشرت على الفيسبوك

تنص المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على ما يلي: يحظر على أي شخص غير البنك المركزي إصدار أوراق أو عملات معدنية من أي نوع يكون مظهرها نقديًا أو يشبهها ، كما يحظر الإهانة ، تحريف أو إتلاف أو الكتابة عن المراجعة بأي شكل من الأشكال.

https://christian-dogma.com

عقوبات البنك المركزي

وفقًا لقانون البنك المركزي ، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (59) من القانون بشأن إهانة أو تحريف النقد بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

وفقا لقانون البنك المركزي في جميع الأحوال ، تحجز المبالغ والأشياء موضوع الدعوى ويحكم بمصادرتها. في حالة عدم وجود الحجز ، يتم إصدار غرامة إضافية تعادل قيمتها.

https://christian-dogma.com

حصانة تداول العملات

عمل القانون الجديد على تقوية العملة الوطنية بشكل كامل ، ليس برفض تزويرها ، ولكن أيضًا برفض التعامل بالعملة الأجنبية خارج البنوك وفقًا لنص المادة (233) من قانون البنك المركزي التي تنص على مدة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه. لا يجوز أن يزيد على خمسة ملايين جنيه مصري أو المبلغ موضوع الجريمة أيهما أكبر لكل من يتعامل بالعملة الأجنبية خارج البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك.

وفقًا لقانون البنك المركزي ، يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (214 و 215) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن واحدة. مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الغرامة والسجن

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مبلغ المال المتسبب في الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال هذا المبلغ ، كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (213) من هذا القانون. أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يلزم قانون البنك المركزي الأجهزة الأمنية بحجز المبالغ والأشياء موضوع الدعوى ، ويصدر الأمر بمصادرتها ، وإلا يفرض غرامة إضافية تعادل قيمتها.

          
تم نسخ الرابط