الفيديو : الحكومة تضع تعديلات جديده وقرارت عاجله بشان الاجانب الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 في شأن تنظيم حالات منح الهويه المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن لائحة تشكيل وحدة فحص عن دراسة طلبات الهويه المصرية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها إجراءات وقواعد تقديم طلبات الهويه
منح الهويه المصرية للأجانب
ونص مشروع القرار على استبدال النص التالي: “شراء العقارات بمبلغ لا يقل عن ٣٠٠ ألف دولار أمريكي، محولة من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو يجب أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية عبر أحد المنافذ الجمركية وإثباتها لدى الجمارك بنص البند (1) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 في شأن تنظيم حالات منح الهويه المصرية للأجانب.
حالات منح الهويه المصرية للأجانب
كما تُستبدل عبارة مصحوباً بإقرار يفيد أداء رسم قدره ١٠ آلاف دولار أمريكي محول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري، أو أن المبلغ دخل إلى جمهورية مصر العربية عن طريق أحد الجمارك وتم التحقق منها لدى الجمارك وإيداعها في الحساب المخصص لهذا الغرض لدى البنك المركزي المصري ، مع عبارة مقرونًا بما يفيد أداء رسم قدره عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري . يسدد عن طريق التحويل المصرفي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها لدى البنك المركزي وتودع في الحساب المخصص لذلك لدى البنك المركزي الواردة في بداية المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم إنشاء وحدة فحص طلبات الهويه وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات الهويه المصريه
وأيضاً وفقاً لنص مشروع القرار، تضاف فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها الآتي:
شراء عقار بـ300 ألف دولار
عند شراء عقار، ويتعين على طالب الهويه المصريه تقديم المستندات التالية: نسخة من عقد شراء العقار، نسخة من رخصة العقار، والإيصال المرافق إن وجد وإثبات إيداع المبلغ المحدد في أحد البنوك. المعتمدة من البنك المركزي سواء بالتحويل من الخارج أو أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية اثبتها للجمارك ثم ايداعها في البنك وإقرار بعدم التصرف في العقار لمدة 5 سنوات وكذلك إقرار بقيد العقار في الشهرالعقاري أو الخاضع لرقابة إحدى الجهات القضائية التابعة للدولة.