الفيديو : متقلقش مش هتدفع كتير وزارة الكهرباء تعلن عن تكاليف تغيير العداد لو بتفكر تغير شوف هتدفع كام
بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في تغيير عداد الكهرباء مسبق الدفع، بعد اكتشاف عيوب فنية تسهل عملية اختراق وسرقة الكهرباء دون اكتشاف السرقة في جميع أنحاء البلاد، تنفيذًا لتعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
سعر تغيير عداد الكهرباء مسبق الدفع
وأوضح مصدر داخل الشركة القابضة في تصريح له، أن تكلفة تغيير عداد الكهرباء مسبق الدفع إلى آخر في هذه الحالة ستتحملها الشركة والمواطن إذا لم يتم تركيبه لمدة 10 سنوات، لأن المواطن سيدفع نصف سعرها فقط، أي حوالي 750 جنيهًا، يتم سدادها دفعة واحدة أو على عدة أقساط، أثناء عملية شحن كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع.
وأضاف المصدر أنه في حال مرور أكثر من عشر سنوات على تركيب عداد كهرباء سابق من النوع الذي به هذه العيوب الفنية وهو (الآى سى )، فإن المواطن سيدفع ثمن استبداله كاملاً أي ما يقارب 1.475 .جنيه ، وفقا للوائح المرافق الكهربائية وحماية المستهلك.
سرقة الكهرباء من العداد
وأوضح كهربائي من إحدى شركات التوزيع، أنه تم اكتشاف سرقة الطاقة من عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، من خلال إزالة غطاء العداد إلى الأسفل، حيث تقع الأطراف التي تدخل المنزل، بحيث لم يعد العداد قادراً على الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي. عن المنزل، أو عن طريق تركيب سكينة كهربائية ودفنها في مكان غير مرئي، ويتم تمديد توصيلها من الخارج للسكينة الثلاثية، ووصلة أخرى من السكينه إلى العداد، ويتم تغذية الشقة بالطرف الأوسط وهنا يمكن تنفيذ إضاءة العداد أو سرقة التيار الكهربائي. كما يمكن سرقة التيار عن طريق فتح العداد من الداخل ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك. أو عن طريق إتلاف أي مكون من مكونات البوردة.
وأضاف أن الطريقة الأخيرة هي استخدام جهاز التحكم عن بعد (ريموت كنترول) لفصل عداد كهرباء الدفع المسبق وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العامة لتجنب احتساب القيمة للعداد ويتم ذلك عن طريق تركيب دوائر إلكترونية لعدادات الدفع المسبق يتم من خلالها فصلها (بريموت كنترول) مما يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي. بالنسبة لدائرة العداد، ولا يتم حساب الاستهلاك الصحيح، بالرغم من وجود تيار كهربائي متصل بالعداد.
عقوبة سرقة الكهرباء
وتنص المادة 70 من قانون الكهرباء على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بإحدى هاتين العقوبتين
كما نصت المادة 71 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى على تيار كهربائي بغير وجه حق. .