دا رزق الطفل الجديد لو قربتي على الولادة اعرفي ازاي تاخدي منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية
تحقق وزارة التضامن دائما مساعدات كثير للمواطنين في الدولة وخاصة من هم بحاجة إلى ذلك حيث انها دائما تعمل دعم المرأة العاملة وتحقيق مكانة قوية لها في المجتمع ، لذلك تحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على تقديم منحة الولادة للسيدات العاملات من التأمينات الاجتماعية وذلك في جميع القطاعات والهيئات الاقتصادية، من أجل الحفاظ على حقوق المرأة وأطفالها، وذلك من خلال تشريعات تتفق مع المعاهدات المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة، وذلك لجميع السيدات العاملات بالقطاع الخاص والعام، وجميع الهيئات الاقتصادية، وذلك طبقا للشروط المحددة في القانون.
ماذا تعرف عن منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية
حيث تصرف منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريقة مؤقتة، كما انها لديها الحق في إجازة مدتها ثلاثة أشهر، وذلك بأجر كامل طوال مدة خدمتها، وعلى الجهة الملتزمة بضرورة تعويض الأجر على أساس أجر الاشتراك 75% من أجرها اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا، وكما يشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
ما هي شروط منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية ؟
سوف نقوم في موقع الحق والضلال بعرض كافة الشروط اللازمة من أجل الحصول على منحة الولادة للسيدات العاملات، وذلك طبقا لوزارة التضامن الاجتماعي، وتمثل هذه الشروط فيما يلي :
- حيث تصرف الوزارة أجر 3 أشهر كمنحة الولادة للسيدات العاملات.
- منحة الولادة من أجر الاشتراك التأميني بالنسبة للسيدة العاملة من التأمينات الاجتماعية.
- تعتبر عملية الصرف بالنسبة للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.
- كما تصرف لمدة 3 مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.
- كما يحق للسيدات العاملات الحوامل بعد الوضع الحصول على 75% من قيمة أخر أجر وذلك لمدة 3 أشهر.
ما هي الأوراق المطلوبة من اجل التقديم على المنحة لصرف منحة الولادة؟
- احضار شهادة ميلاد الطفل.
- إحضار قرار إجازة معتمد إداريًا من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.
- لابد أن يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختصة.
- إحضار أصل وصورتين من تقديم طلب صرف منحة ولادة معتمد من جهة العمل.
- قد يصرف المكتب المختص تعويضا يعادل 75% من أجر الاشتراك كمنحة ولادة من التأمينات الاجتماعية.
منحة الولادة من وزارة التضامن الاجتماعي
حيث تنص المادة 70 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، على منحة الولادة للسيدات العاملات من التأمينات الاجتماعية في جميع القطاعات والهيئات الاقتصادية، وكما تنص المادة 91 من قانون العمل على إعطاء الحق للنساء العاملات، التي مر على الاشتراك التأميني الخاص بها 10 أشهر لمدة ثلاثة أشهر، حيث أن منحة الولادة قد تمثل نحو 75% من آخر راتب حصلت عليه.