نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- إجازات سنوية يحصل عليها العامل بموجب القانون
وفقا للقانون يحق للعاملين في المؤسسات والشركات المختلفة الحصول علي إجازات سنوية، حيث يمنح قانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003، للعاملين المخاطبين بأحكامه الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بشكل كامل في الأعياد والمناسبات وجاء ذلك فى مواده من المادة رقم 47 حتى المادة رقم 55 ،وقد حدد قرار وزير العمل رقم 49 لعام 2009 أبرز تلك الإجازات السنوية التي يحق للعامل أن يحصل عليها كما يلي.

إجازات سنوية يحصل عليها العامل بموجب القانون
1-1- الإحتفال بعيد رأس السنة الهجرية في غرة شهر محرم.
2- إجازة بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف وهو في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول.
3- إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك وهما اليومان الأول والثاني من شهر شوال بمناسبة.
4- إجازة بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحي المبارك ويكون في الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة.
5- إجازة بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد وهو في اليوم السابع من شهر يناير.
6- إجازة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذلك في الخامس والعشرين من شهر يناير .
7- إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.

8- إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك وهو يوافق يوم الخامس والعشرين من شهر أبريل.
9- اليوم الأول من شهر مايو والذي يوافق يوم الاحتفال بعيد العمال.
10- إجازة بمناسبة الإحتفال بعيد الثورة وهو اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو.
11- إجازة بمناسبة الإحتفال بعيد القوات المسلحة والذي يوافق يوم 6 أكتوبر.
12- الإجازات المرضية.
13- الإجازة الدراسية، بحيث يتم تحديدها وتنظيمها حسب اتفاقات العمل الجماعية أو وفقا للوائح العمل في المنشآت المختلفة.