حالات حصول العاملين في القطاع الخاص على إجازات سنوية بأجر كامل

الحق والضلال

قد حدد قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2003 حالات الحصول على إجازة للقطاع الخاص بمصر سواء المرضية وغيرها.

https://christian-dogma.com

حالات الحصول على إلاجازات وفقًا لقانون العمل كما ياتي:

إجازات سنوية بأجر كامل

اولا - للعامل الذي أمضى بخدمة صاحب العمل خمس اعوام متصلة له الحق بإجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون مرة واحدة وهذا طوال مدة خدمته.

ثانيا ـ للعامل الحق بتحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان بإحدى مراحل التعليم ولكن بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بـ خمسة عشر يوم على الأقل.

ثالثا - تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوم بأجر كامل لمن أمضى بالخدمة عام كامل تزاد إلى ثلاثون يوم متى أمضى العامل بالخدمة عشر اعوام لدى صاحب العمل أو أكثر كما تكون الإجازة لمدة ثلاثون يومًا فى العام لمن تجاوز سن الخمسون ولا تدخل بحساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وبالراحة الأسبوعية.

https://christian-dogma.com

رابعا - إذا قلت مدة خدمة العامل عن عام استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل ولكن بشرط أن يكون قد أمضى ستة شهور بخدمة صاحب العمل.

خامسا - بجميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون بالأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو بالمناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص لذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنية و ذلك مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48 من هذا القانون ولا يجوز للعامل النزول عن إلاجازت.

سادسا - يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وبظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها بمصلحة العمل .

سابعا - يلتزم العامل بالقيام بالإجازة بالتاريخ و بالمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام في الإجازة سقط حقه فى اقتضاء المقابل.

ثامنا - بجميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إلاجازة السنوية مدتها خمسة عشر يوم منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث اعوام على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لرصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد للعامل.

تاسعا - لا يجوز تجزئة الإجازات أو ضمها أو تأجيلها وذلك بالنسبة للأطفال.

عاشرا - لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره وذلك عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها وإذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر وذلك دون إخلال في الجزاء التأديبي.

          
تم نسخ الرابط