رسوم الحصول على الجنسية المصرية 10آلاف دولار وشروط تطلبتها رئاسة الوزارء ماهى تفاصيل

الحق والضلال

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء على عدة شروط للحصول على الجن سية المصرية وفقاً للقوانين المدرجة بنص المادة 4 شروط وتفاصيل للمقيمين بمصر من الأجانب و الراغبين فى الحصول على الجن سية المصرية سنتعرف عليها من خلال موضوعنا هذا عبر موقع الحق والضلال الاخبارى فتابعونا لمعرقة المزيد

ماهى شروط الحصول على الجن.سية المصرية

نصت المادة 4 من القانون على أنه : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجن سية المصرية

1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب الت جن س المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.

2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب

3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام،

4-لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد

وتوافرت فيه الشروط الآتية:

• أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.

• أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

• أن يكون ملمًا باللغة العربية.

• أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب

وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى

قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة،

أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧،

أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.ويسرى على منح الجن سية وفقًًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.وطبقا للقانون تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.

https://christian-dogma.com

ماهى رسوم الجن سية المصرية ؟

10 آلاف دولار رسوم الحصول على الجن سية المصرية يصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجن س المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والإستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية، ويكون للوحدة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.

https://christian-dogma.com

كيف يتم التقدم بالطلب ؟

ويقدم طلب التجن س وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.ولمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.يجوز بقرار من رئيس الجمهورية المنح دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.ولا يترتب على اكتساب الأجنبى المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج. ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجن سية المصرية.

          
تم نسخ الرابط