الحصانة البرلمانية حماية قانونية ودستورية للنواب وقرارالنائب العام إحالة بواقعة الشيكات بدون رصيد

الحق والضلال

ماهى شروط طلب رفع الحصانة عن نواب المجلس

الحصانة البرلمانية حماية قانونية وسياسية للنواب ماذا عنها ؟

الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية والسياسية التي يعطيها الدستور لنواب المجلس في البرلمان ، ، ومن خلالها يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدًا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب .

ماهى أهم الشروط لرفع الحصانة عن النواب ؟

؛ ومن ثم جاءت المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتوضيح شروط طلب رفع الحصانة عن النائب؛

- فإذا كان الطلب مقدمًا من إحدى الجهات القضائية يشترط أن يكون مقدما من النائب العام، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة لعضو حيث معرفة الأسباب الجادة لرفع هذه الحصانة الدستورية .

- أما إذا كان طلب رفع الحصانة مقدم ممن يريد رفع الدعوى مباشرةً؛ فيقدم الطلب مرفقًا بصورة من عريضة الدعوى والمستندات المؤيدة لها مع توضيح الواقعة المنسوبة للعضو وماهى أهم والمواد المؤثمة لها.

وبعدها من يلجأ رئيس المجلس إلى إحالة طلب رفع الحصانة إلى مكتب المجلس لبدء فحص الأوراق وبيان مدى توافر الشروط في الطلب المقدم بشأن رفع الحصانة.

وإذا كان الطلب يوافق الشروط المذكورة وفقًا للمادة السابقة يحيل رئيس المجلس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، ومن ثًم النظر والبت في الطلب على وجه السرعة، وفقًا لنص المادة 358 من لائحة المجلس.

https://christian-dogma.com

ماذا عن قانون المادة 356؟

جاءت المادة 356 تنص على لائحة مجلس النواب بالتالى :

- لا يجوز تقديم طلب رفع الحصانة إلا في حالة التلبس بالجريمة .

-كما لا يجوز أن تُتخذ أي إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو

الإحالة إلى المحاكمة ضد النائب إلا بعد إذن من المجلس،حيث انعقاد مخصص من المجلس لبحث هذا الأمر .

واقعة الرشوة لأحد النواب وطلب النائب العام برفع الحصانة

وعلى صعيد آخر ، وما شهدته جلسة النواب بشهر ديسمبر الماضي لسنة 2023 بطلب مقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن أحد نوابه حيث واقعة شيكات بدون رصيد ؛ ومن ثم طلب الإذن المجلس برفع الحصانة عن النائب م.ص.م

حيث توصلت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ إداري باب شرق؛ حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير ؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.

كما أن ما أشار المجلس رفض الطلب المقدم من قبل النائب العام حيث لم يقدم أفادة واضحة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ والنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية.

          
تم نسخ الرابط