أخبار غير سارة وعقوبات قاسية فى انتظار تجار السوق السوداء
تداول الدولار في السوق الموازية جريمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لنجاح توجيه الضربات الأمنية ضد الخارجين عن القانون، ومن بينهم تجار الدولار خاصة الذين يتلاعبون بالعملات الأجنبية، خاصة أن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري في الأيام الأخيرة بعد موجة الزيادات الملحوظة في السوق الموازي.
وتعرض النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يرتكب هذه الجريمة، حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه معاقبة كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (111، 113، 114، 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بتنظيم عمليات صرف الدولار .
عقوبة المتاجرة بالدولار
وفيما يتعلق بعقوبة الاتجار بـ الدولار اى النقد الأجنبي نصت المادة 126 مكرر على أن كل من يتعامل فى النقد الأجنبى (الدولار) خارج البنوك المعتمدة أو الجهات الجهات المرخص لها بذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تعادل المبلغ محل الجريمة. ولها الحق في ذلك، كما يشترط مصادرة المبالغ محل الجريمة في جميع الأحوال.
عقوبات على نشر أخبار كاذبة عن الدولار
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار نصت المادة رقم 80 (د) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج معلومات أو بيانات أو إشاعات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها إضعاف الثقة المالية في الدولة أو هيبتها . والسمعة، أو الانخراط في أي نشاط قد يضر بالمصالح الوطنية للبلاد وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة .
كما تشمل عقوبات الاتجار في الدولار نص المادة 102 مكرر. كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إثارة الرعب بين السكان أو الإضرار بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز أو حصل بنفسه أو بالواسطة على وثائق أو منشورات تشتمل على أحد العناصر المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو معدة لاستشارة الغير. وكذلك كل من يملك أو يحصل على أية وسيلة من وسائل الطباعة أو التسجيل أو الإعلان المخصصة لذلك، ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء أي مما سبق.
ونصت المادة رقم 188 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من نشر بسوء نية بأي من الطرق المذكورة أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً ملفقة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام وخلق الذعر بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة.