إصدار عملات تذكارية جديدة من الفضة

الحقيقة وراء إصدار مصر عملات معدنية من فئـه الـ 20 و50 جنيه

رئيس الوزاراء
رئيس الوزاراء

أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات معدنية من الفضة من فئـه الـ 20 و50 جنيه ولكنها غير مخصصة للتداول في الأسواق  بل هي إصدار تذكاري وذلك بمناسبة مرور 70 سنه على أول عملة وطنية متداولة إنتاجتها مصلحة الخزانة وسك العملة.
 

كما تمت الموافقة على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسك عملات متداولة من فئات الـ 1 جنيه، والنصف جنيه بنفس المناسبة المشار إليها، وجاء ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي للموافقة على إصدار تلك العملات.

الدكتور مصطفي مدبولي

قرار إصدار عملات تذكارية

 

ويتم سك العملات المعدنية في مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التي تتبع وزارة المالية وتكون لفئات معدنية مثل نصف جنيه أو جنيه، ولعدد من الشخصيات الوطنية المشهورة وبالأحداث التاريخية المصرية.
وأشار الخبير المصرفي محمد بدرا ، إن إصدار عملات تذكارية من الفضة يعد فكرة جيدة، إذ أنها تمثل وسيلة للتذكار وكذلك للادخار في الوقت ذاته فعلى سبيل المثال، كانت هناك في السابق عملات فضية من قيمة الـ 10 والـ 20 قرش، وبمرور الوقت أصبحت تباع بقيمة إدخارية جيدة.

رئيس الوزراء 

طرح عملات غير متداولة

 

وقال الخبير المصرفي أن فكرة طرح عملات تذكارية لم تكن جديدة، إذ أن الحكومة أصدرت عملات أخري في وقت سابق بمناسبة افتتاح قناة السويس، لكنها لم تكن عملات فضية وأوضح أن هذة العملات لم تخصص من أجل التداول ما بين المواطنين، بل هي للتذكار فقط.

وقبل عدة أيام نشرت الجريدة الرسمية القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 27 لعام 2024، والذي جاءت مادته الأولي، بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية تكون غير متداولة من الفضة فئة الـ 100 جنيه، بمناسبة مرور 70 سنه على إنشاء هيئة النيابة الإدارية.

عملات معدنية

سعر بيع العملة التذكارية فئة الـ 100 جنيه

 

وقد جاء هذا القرار عقب الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 94 لعام 1983 بشأن نظام النقود في مصر، وعلى قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لعام 2020، وعقب الموافقة من مجلس الوزراء.

وقد تم تحديد سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة من العملة التذكارية فئة الـ 100 جنيه من الفضة بسعر 2050 جنيه، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
 

تم نسخ الرابط