للراغبين فى الحصول على تمويل عقاري يجب توفر هذا الشروط الجديده
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والبيانات الأخرى التي يجب أن تظهر في عقود التمويل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون حسب طبيعة كل عقد.
ووفقاً للقانون، يجوز للمستثمر التصرف في العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو التصرف بأي شكل آخر، أو إنشاء أي حق عيني عليها، وذلك بعد موافقة الممول، وبشرط موافقة من انتقلت إليه الحلول محل المستثمر في الالتزامات الناشئة عن اتفاق التمويل.
قانون التمويل العقاري
ويتضمن قانون التمويل العقاري عدة متطلبات للتمويل العقاري ويمنح الممول الحق في استئجار العقار المرهون أو السماح للغير بإشغاله بمفرده، بعد الحصول على موافقة الممول.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 6 من القانون على أن التمويل العقاري يجب أن يكون بناء على اتفاق بين الممولين وفق النماذج المعتمدة لدى الهيئة، ويتضمن هذا الاتفاق على وجه الخصوص العناصر التالية:
1- التزام أطراف الاتفاقية بإثبات تاريخ اتفاقية التمويل وتوثيق اتفاقية التمويل في الشهر العقاري بالصيغة الرسمية العامة أو التصديق عليها حسب الأحوال والتأشير عليها التنفيذية عليه وتعفى الإجراءات المذكورة في هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصاريف.
2- قبول البائع نقل حقوقه في الودائع والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط المتفق عليها.
3- إلزام المستثمر بقيد حق امتياز على الثمن المحول أقساطه إلى الممول، وذلك لضمان تنفيذه.
4- بيان العقار وسعره.
5- عدد وقيمة الدفعات الخاصة بالسعر المتبقي وشروط الوفاء بها على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد مسبقاً باستخدام معادلة ثابتة مرتبطة بأحد المؤشرات الرسمية التي تحددها الهيئة لحساب تطور التمويل التكلفة، زيادة أو نقصان، حتى استيفائها بالكامل .
6-مقدر مبلغ المقدمة الواجب دفعها على ثمن العقار.