هذه العقود لا ينطبق عليها القرار .. حكم الدستورية العليا ينصف مليوني مصري بشأن الإيجار القديم
يتساءل عدد من المواطنين عن مصير عقود الإيجار القديمة التي لن ينطبق عليها قرار المحكمة الدستورية العليا خاصة بعد موافقة أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في مجلسي النواب والشيوخ على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي في معالجة ملف الإيجار القديم خاصة وأن الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز مكانتهم.
وعن مصير عقود الإيجار القديمة التي لن يسري عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية السابق بمجلس النواب والمحامي بالنقد إن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا المتعلقة بقانون الإيجار القديم لن تشمل جميع العقود التي يحكمها القانون المذكور أعلاه.
قانون الإيجارات القديم
وأوضح حنفي في تصريح خاص أن حكم المحكمة الدستورية لا يسري إلا على العقود المبرمة بعد القانون رقم 136 لسنة 1981، مؤكدا أن العقود المبرمة قبل صدور القانون لا أثر لها على القرار ولن ينطبق عليهم بأي حال من الأحوال.
وتابع: في الدعوى التي نظرتها المحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت حكمها النهائي فيها، فإن العقد المحرر فيها نافذ بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
تغيير قانون الإيجار القديم
وردا على سؤال مدى التغيير الجذري لقانون الإيجار القديم، قال خالد حنفي، إن مجلس النواب له الحق في إصدار تشريع جديد يتعارض مع أي قانون معمول به بصفته السلطة التشريعية للبلاد.
من جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي إن هناك سيناريوهات يمكن الاعتماد عليها لإصدار تشريعات تتعلق بالقيمة الإيجارية وفق قانون الإيجارات القديم، خاصة أن الزيادة تدريجية، وسيناريو أخر يعتمد على ما إذا كانت الزيادة على أساس سنوي أم لا، وهو ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأضاف: "هناك العديد من الدراسات حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى المقترحات المقدمة من المستأجرين والملاك وخبراء الإسكان كل هذه الآراء ستكون جزءاً من المناقشات لضمان رضا الطرفين".
ضوابط تحديد الأجرة في القانون الجديد
وأوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس حاليا العلاقة بين القيمة الإيجارية وتقديرات الضرائب العقارية حيث أن جميع العقارات لها تقديرات مسجلة لدى الضرائب العقارية، والتي يمكن استخدامها كمرجع عادل لتحديد إيجار شقة أو الوحدة السكنية المؤجرة وفقا للقانون القديم.
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لتضمنها ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى وذلك من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.