وقف بطاقات التموين إجبارياً لهؤلاء بجميع محافظات مصر : الوزير يصدر قرار صارم وعقوبات تنتظر المئات وبشري سارة لهذه الفئة
التموين .. في خطوة أثارت تساؤلات وتفاعلات كبيرة بين المواطنين، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إعادة تشغيل جميع البطاقات التموينية التي توقفت نتيجة اتهامات تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، باستثناء الحالات التي لم يُصدر فيها حكم قضائي نهائي حتى الآن.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث استعرض الوزير تفاصيل طلب الإحاطة الذي قدمه النائب حسن عمار، والذي ركز على شكاوى العديد من المواطنين بشأن توقف بطاقاتهم التموينية.
تعليق بطاقات التموين إجراء مؤقت
أكد وزير التموين أن وقف البطاقات التموينية بسبب قضايا سرقة الكهرباء هو إجراء مؤقت لا يستهدف استبعاد المواطنين بشكل دائم. وأوضح أن البطاقات تعود للعمل فور إثبات براءة صاحبها أو انتهاء القضية بشكل نهائي.
شروط وقف البطاقات
القرار ينطبق فقط على المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة التيار الكهربائي.
يتم تعليق البطاقة لحين صدور حكم قضائي نهائي.
في حالة إثبات البراءة، يتم إعادة تفعيل البطاقة على الفور.
وأضاف الوزير: "لم يتم استبعاد أي مواطن نهائيًا بسبب هذه المحاضر، والبطاقات تعود للعمل بمجرد إثبات البراءة دون أي تعقيدات إضافية."
عقوبات صارمة لمخالفات سرقة الكهرباء
إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالبطاقات التموينية، شدد وزير التموين والمشرعون على أهمية تطبيق القوانين الصارمة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي، مؤكدين أن هذه القوانين تهدف إلى تحقيق العدالة وردع المخالفين.
نصوص العقوبات وفقًا لقانون الكهرباء
المادة 70 من قانون الكهرباء:
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
قام بتوصيل التيار الكهربائي لأي جهة دون سند قانوني.
علم بوجود مخالفة ولم يبلغ الجهات المختصة.
تعمد الامتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.
في حالة تكرار المخالفة:
تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
استرداد قيمة التيار المستولى عليه
تلتزم المحكمة بإلزام المخالف برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
يمكن إنهاء الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 71 من قانون الكهرباء:
تنص على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
في حالة التكرار، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 20 ألف جنيه و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
آليات التصالح في قضايا سرقة الكهرباء
أوضح القانون أن التصالح في قضايا سرقة الكهرباء يُعد إجراءً قانونيًا لإنهاء الدعوى الجنائية. ويتم ذلك وفق المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية، مما يتيح للمخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني دون اللجوء إلى إجراءات قضائية مطولة.
أهمية القرار وتأثيره على المواطنين
يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون بشكل صارم وضمان عدم تضرر المواطنين الذين تثبت براءتهم. كما يبرز أهمية مواجهة المخالفات المتعلقة بسرقة الكهرباء لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد والمجتمع.
تطلعات مستقبلية
تعزيز آليات الرقابة على استهلاك الكهرباء.
تحسين التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بعدالة.
توفير فرص التصالح لتقليل النزاعات القضائية وتحقيق العدالة.
خلاصة
يعكس قرار إعادة تشغيل البطاقات التموينية المتوقفة بسبب قضايا سرقة الكهرباء التزام الدولة بتطبيق القانون مع مراعاة حقوق المواطنين. وفي الوقت نفسه، تؤكد العقوبات الصارمة المنصوص عليها في قانون الكهرباء حرص الحكومة على مواجهة التجاوزات بجدية لتحقيق الاستقرار في منظومة الطاقة.
- التموين
- الكهرباء
- وزير التموين
- البطاقات التموينية
- بطاقات التموين
- سرقة التيار الكهربائي
- قانون الكهرباء
- وقف البطاقات التموينية
- محافظات مصر
- وقف بطاقات التموين