المفتي السابق يوضح صحة حديث «لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»

الحق والضلال
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وإلا صارت ناشزًا تسقط نفقتها.

واستشهد المفتي السابق، في فتوى له، بقول الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا [النساء: 34].

وأكد جمعة، أن هناك أحاديث تحث على طاعة المرأة زوجها، منها ما رُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها، والسكران حتى يصحو رواه الطبراني، وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما.

وأفتى بأنه لا يجوز للمرأة أن تخرج أو تفعل أي شيء إلا بإذن الزوج وعلمه.
          
تم نسخ الرابط