قرار جمهوري 978048
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحيث نص التعديل أنه يقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والزواج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية
ويشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون عقد الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائى نهائى ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر ويعتبر الزوج المستحق في حكم الأرملة.
وتضمن القرار أن تستبدل بعبارة الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافي الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع وزير التأمينات عبارة "الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعى كما تستبدل بعبارة 80% من الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافي عبارة "الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي".