بنك جديد يعلن رفع الحد الأدنى لرسوم السحب من الصراف الآلي

الحق والضلال

رسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي ، تلقى عدد كبير من عملاء البنك التجاري الدولي رسالة نصية تفيد بتعديلات على رسوم المنتجات والخدمات المصرفية ، بما في ذلك رفع الحد الأدنى لرسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي ، وبعد تعميم رسالة البنك ، تساءل الكثيرون عن حقيقة ذلك تم رفع الحد الأدنى لرسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي.

السحب من ماكينة الصراف الآلي

أوضح بنك CIB لعملائه أن رسالة رفع الحد الأدنى لرسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي موجهة لعملاء Prime داخل مصر ، ومن المقرر أن يتم تنفيذ التعديلات الجديدة المتعلقة بجميع الخدمات المصرفية اعتبارًا من 1 يوليو ، وتكون قيمة الحد الأدنى لرسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي كما يلي

https://christian-dogma.com

الحد الأدنى لرسوم السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي داخل مصر لـ 3٪ من عملاء Prime هو 30 جنيهًا مصريًا.

الحد الأدنى لرسوم السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي هو 50٪ ، بحد أدنى 50 جنيهًا مصريًا للاسترداد النقدي.

رسم كشف الحساب 15 جنيها.

رسوم شحن المحفظة الالكترونية 2٪ بحد ادنى 5 جنيهات.

https://christian-dogma.com

رئيس مصلحة الضرائب السابق

وفى سياق اخر قال عماد سامي ، رئيس مصلحة الضرائب السابق، إن التعليمات الصادرة اليوم بشأن إخطار الممولين لأصحاب الوحدات السكنية والعقارات والشقق المؤجرة لفترات محدودة أو مفروشة تلزم أصحاب الوحدات في حالة تأجيرها. إخطار مصلحة الضرائب بنسخة من عقد الإيجار أو عقد الإيجار حيث يتم دفع ضريبة بسيطة على عملية الإيجار.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب السابق ، في تصريح أن الوحدات والشاليهات والشقق المفروشة الموجودة في المدن الساحلية تخضع للقرار الجديد ، تفاديا للخضوع للقانون و جريمة التهرب الضريبي.

https://christian-dogma.com

التهرب الضريبي

وأضاف سامي أنه في حالة البيع ، يتم دفع ضريبة التصرف العقاري لمصلحة ضريبة الدخل ، ويدفعها البائع في حال البيع بنسبة 2.5٪ في مكتب الضرائب التابع له.

يشار إلى أن الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب طالب اليوم الخميس ممولي الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويؤجرونها سواء لمدد محددة عقد إيجار أو عقد إيجار مفروش ، بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا الحادث ، خاصة وأن الإيرادات المتأتية من هذا الإيجار خاضعة للضريبة على الدخل العقاري ، وعدم إخطارهم يعرضهم للمساءلة القانونية.

وقال الضباعني إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يلزم كل مالك أو مستفيد من العقار بإخطار المفتشية الضريبية المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإيجار ، مشيرًا إلى عدم فتح ملف ضريبي ، على الإيرادات الناتجة عن الإيجار والإقرار به في إقرار ضريبة الدخل السنوي إنه شكل من أشكال التهرب الضريبي.

تم نسخ الرابط