‏السيسي‬ يصدر قرار جمهوري جديد

الحق والضلال

نشرت الجريدة الرسمية، قرار جمهورى للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، بحيث نص التعديل أنه يقصد بالمستحقين فى تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والزواج والأبناء والبنات والوالدين والإخواة والأخوات، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.

ويشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر، ويعتبر الزوج المستحق فى حكم الأرملة.

وتضمن القرار، أن تستبدل بعبارة الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافى الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع وزير التأمينات عبارة "الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى، كما تستبدل بعبارة 80% من الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافى عبارة "الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى".

صوت الامه

          
تم نسخ الرابط