تعريف عقد الإيجار القديم
وفي هذا السياق، كشف المحامي والخبير القانوني هاني صبري، في تصريحات لـ الوطن ، وجود 6 حالات للإخلاء وفسخ تعاقد الإيجار القديم بنصوص القانون، مشيرًا إلى أنَّ تعريف عقد الايجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد
وأضاف الخبير القانوني، أنَّ العلاقة بين الملاك والمستأجرين تعد من أكثر العلاقات تعقيدا من ناحية الواقع
حالات إنهاء الإيجار القديم
وبحسب الخبير القانوني، ف‘نه من أسباب فسخ عقد الإيجار، ما يلي:
- ينتهي عقد
- يفسخ عقد الإيجار إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته التعاقديّة الملقاة علي عاتقه تجاه الطرف الأخر
- ينتهي عقد الإيجار بتحقق أحد أسباب الإخلاء التي نصت عليها المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 وهي:
- الهدم الكلي
- إذا تأخر أو امتنع المستأجر عن الوفاء بالأجرة المستحقة، وإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلى.
- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبني أو بالصحة العامة أو اغراض منافيه للآداب العامة.
هذا الخبر منقول من : الوطن
الله محبة