وأعيد تنظيم أحكام الضريبة العقارية بالقانون الحالي، فالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، حيث أنها
وتستعرض الوطن في ضوء ما تقدمه من خدمات، المكلف بأداء الضريبة، والعقارات التي تخضع للضريبة العقارية، وفقًا لما أعلنته مصلحة الضرائب، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الضرائب على مدار الساعة.
العقارات التي تخضع للضريبة العقارية
وحددت مصلحة الضرائب العقارية العقارات التي تخضع للضريبة العقارية، والتي جائت كالتالي:
- تسري الضريبة على كل العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء

- تفرض الضريبة أيضًا على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، على أن
- تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات
المكلفون بأداء الضريبة
وتابعت المصلحة أن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين هم المكلفون بأداء الضريبة، والذين لهم الحق فى ملكية العقار
تقديرات القيمة الإيجارية
كما أضافت الضرائب أنَّ المشروع في هذا القانون، قرر الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية وعاء الضريبة ، بعد اعتمادها من وزير المالية، في كل الأماكن التي يتردد عليها غالبية المكلفين، كمقار المحافظات، مجالس المدن والأحياء، ومراكز الشرطة، فضلا عن نشر إتمام هذه التقديرات في الجريدة الرسمية، وإخطار المكلف بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو من خلال الصراف على العنوان الثابت بالمأمورية المختصة أو على العنوان المختار الوارد بالإقرار المقدم منه.
نقلا عن الوطن