نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- الهدف من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الهدف من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
يهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى تعظيم إيرادات المصلحة من خلال الحصول على جميع مستحقاتها من الشرائح المستهدفة التي يحددها القانون.
ولم يتجاهل القانون وضع ضوابط تنظيمية للعاملين لحسابهم الخاص ، وأهمها ضرورة إصدار الفاتورة الضريبية لمكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله.
ونصت المادة 37 على أن كل ممول أو دافع ضرائب وآخرين يلزمهم القانون بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني لمن يمارسون مهنة حرة عند بيع سلعة أو أداء خدمة بحسب الأحوال ، وفق الضوابط التالية:
ويجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال أصلية وصورة عنها. يسلم الأصل للمشتري وتحفظ النسخة لدى الممول أو المكلف.
يجب ترقيم الفاتورة أو الإيصال بأرقام مسلسلة وفقًا لتواريخ إصدارها وخالية من الشطب أو الكشط أو الانحشار.
يجب أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات التالية:
الرقم التسلسلي للفاتورة أو الإيصال.
-يوم الاصدار .
اسم وعنوان ورقم تسجيل الممول أو دافع الضرائب.
اسم المشتري وعنوانه ورقم التسجيل إن وجد.
بيان بالسلع أو الخدمات المبيعة المقدمة وقيمتها وفئة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان القيمة الإجمالية للفاتورة أو الإيصال.
أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإيصال المهني المشار إليه.
للوزير وضع أنظمة مبسطة لغايات تقدير ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول الزمني للمنشآت غير القادرة على إصدار فواتير ضريبية عند كل بيع.
يجب أن تصدر الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل مستند إلكتروني بالشكل ووفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يجوز بقرار من الوزير تحديد نموذج خاص للفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة أو فئات معينة من المكلفين أو دافعي الضرائب.
في حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال ، يجب على الممول أو دافع الضرائب الاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع نسخها.
يراعى الإيصالات الإلكترونية الصادرة بوسائل إلكترونية مختلفة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية الواجب توافرها ، وغير ذلك من الإجراءات وأنظمة الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.
وفقا للمادة (71) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (37).