بالقانون.. التاجر مُلزم بإعلان السعر النهائى للسلعة التى يعرضها للمستهلك

الحق والضلال
موضوع

بالقانون التاجر مُلزم بإعلان السعر النهائى للسلعة التى يعرضها للمستهلك

ألزمت المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، المورد بأن يُعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يُقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها او عبوتها، أو بوضع مُلصق على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.
وألزمت المادة نفسها مُقدم الخدمة بأن يُعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التى يُقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك فى أماكن تقديمها للمستهلك.
كما ألزمت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المورد بأن يضع على السلع اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.
وألزمت المادة أيضا المورد بأن يضع على السلع الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان، والعمر الافتراضى، ويلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.
وعالج القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، المشكلات التى قد يتعرض لها بعض المواطنين فى ضمان أعمال التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية.
ووفقا لنص المادة (26) من قانون حماية المستهلك، يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال والمنتجات، ويكون الضمان 3 سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
          
تم نسخ الرابط