3000 جنيه زيادة جديدة في طريقها للمرتبات مبروك

الحق والضلال

أقر المجلس القــومي للأجور، زيادة الــحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه وذلك اعتبارًا من يوم 1 يناير 2023.

حيث أكد مصدر بالمجلس القومي للأجور، أنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه في جميع الأماكن، ولا يوجد أي استثناءات لأي منــشأة أو شــركة في القــطاع الخاص

https://christian-dogma.com

.

الحد الأدنى للأجور

وكشف مصدر مسئول عن اجتماع منتظر للمجلس القومي للأجور مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد باعتبارها رئيــسة المجلس، وذلك بعد عيد الفطر المبارك 2023، من اجل طلب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه.

من جهته أعلن رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة،، رفض قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه ابدءا من أول يناير 2023.

وقال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة في تصريحات صحفيه له إن الـ 2700 جنيه التي تم رفعها للعاملين بالقطاع الخاص، أصــبحت لا قيمة لها بعد الوضــع الاقتصادي والاجتماعي الصــعب الذي يعيشه العمال وأسرهم الفترة الحالية وذلك في ظل الأجور المــتدنية التي أصبحت لا تكفي متطلبات العامل وأسرته من سلع غذائية وخدمات من مياه وكهرباء و غاز وإيجار سكن، ومــصروفات مدارس وغيرها من الالتزامات الأخرى.

ووفقا للمجلس القومي للأجور، يتم تطبيق الحد الأدنى لقــيمة العلاوة السنوية الدورية للقطــاع الخاص والتي تسري بدءا من العام الجديد 2023 وذلك بحسب الــسنة المالية المحــاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3 في المئة من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد ادني يصل الي 100 جنيه.

https://christian-dogma.com

وزارة القوي العامله

وارسلت وزارة القوى العاملة، يوم 16 يناير 2023، كتاباً دورياً الي مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بخصوص مــتابعة تطبيق قرار الــحد الأدنى للأجور في مــنشآت القطاع الخاص، والذى يتعين من خلاله على كافة المنــشآت المخاطبة بأحكام قانــون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه بحيث يصبح الحــد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عــقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالــمنشأة وقت تطبيق هذا القرار ـ قبل الاستقطاعات - لا يقل عن 2700 جنيها شهريا، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وذلك وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

          
تم نسخ الرابط