رئيس الحكومة يصدق علي قرار عاجل الان
اعلن مجلس الوزراء في خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بالموافقه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
مجلس الوزراء
كما شمل التعديل إضافة مادة جديدة لــ القانون، الذي يمنح المرأة العاملة في الدولة و القطاع العام و في قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص، وفقا لـ الأحوال، في حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من 6 أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، و أناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار عن طريق منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازة المقررة قانونًا للأم الطبيعية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل
كما جاء في نص التعديل على تشديد العقوبة في الامر الذي يخص مخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد، لتصبح بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.
و جاء في نص التعديل أيضًا على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ، ولا تزيد على عام كامل ، و بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد علي 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ان كلا من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها في حالة التبليغ عن المولود.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من أهمل في مراقبة الطفل، بعد إنذاره وفقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، و ترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر.
وزير التضامن الاجتماعي
كما يجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل و التدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي و ذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة و المجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، كما تتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من المركز كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.