اجازات بالكوم شهر يونيو يحمل أخبار سارة لموظفي الدولة بالقطاعين العام والخاص

إجازة
إجازة

يحمل شهر يونيو المقبل بشرى سارة لموظفي الدولة والقطاع العام والخاص والمؤسسات العامة، وكذلك موظفي البنوك حيث سيتمتع العاملون بأطول إجازة طوال عام 2024.

 

15 يومًا إجازة رسمية للمصريين في شهر يونيو

ووفقا لجدول العطلات الرسمية والإجازات المنشور والمعلن عنها على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية سيستفيد المصريون من العطلات الرسمية والإجازات لمدة تصل إلى 15 يوما.

 

وبحسب أجندة العطلات الرسمية على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية لعام 2024، يستفيد الموظفون والعاملون من إجازة طويلة في منتصف يونيو كما يستفيدون من الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد وكذلك إجازة  وقفة عرفات ثم عطلة عيد الأضحى.

 

تقويم العطلات الرسمية في يونيو 


وبحسب مصادر حكومية عن العطلات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن تفاصيل أيام الإجازة والعطلات الرسمية خلال شهر يونيو 2024 هي كما يلي:

1- السبت 1 يونيو إجازة رسمية أسبوعية.

2- الجمعة 7 يونيو عطلة رسمية أسبوعية.

3- السبت 8 يونيو إجازة رسمية أسبوعية.

4- الجمعة 14 يونيو عطلة نهاية الأسبوع.

5- السبت 15 يونيو إجازة عيد الأضحى حسب الحسابات الفلكية.

6- الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى.

7- الإثنين 17 يونيو ثاني أيام عيد الأضحى.

8- الثلاثاء 18 يونيو ثالث أيام عيد الأضحى.

9- الأربعاء 19 يونيو رابع أيام عيد الأضحى.

10- الخميس 20 يونيو ويقترح مجلس الوزراء منحه إجازة بديلا عن يوم وقفه عرفات الذي يصادف يوم السبت 15يونيو وهو عطلة رسمية أسبوعية بحسب مصادر حكومية.

11- الجمعة 21 يونيو عطلة نهاية الأسبوع.

12- السبت 22 يونيو عطلة نهاية الأسبوع.

13- الجمعة 28 يونيو عطلة أسبوعية.

14- السبت 29 يونيو إجازة أسبوعية.

15- الأحد 30 يونيو إجازة رسمية ذكرى ثورة 30 يونيو.

ورجحت المصادر أن يتخذ رئيس الوزراء قرارات الإجازة في وقفه عرفات وإجازة عيد الأضحى، إلى جانب قرارات الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الأربعاء 12 يونيو 2024.

وأكدت المصادر أنه وفقاً لقوانين العمل الحالية في البلاد، ألا وهي قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2026، الذي ينظم أوضاع وشؤون العاملين في الجهاز الإداري للدولة وتكون إجازات نهاية الأسبوع مدفوعة الأجر، وفقا لما نصت عليه مواد القانون رقم 12 لسنة 2003 بتنظيم أوضاع وشؤون العاملين في القطاع الخاص فإن العطل الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء تكون مدفوعة الأجر


تمنح المادة 52 من قانون العمل للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطل الرسمية التي تحدد بقرار من الوزير المختص لمدة لا تزيد على ثلاثة عشر يوما في السنة وصاحب العمل لديه الحق بتشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل في هذه الحالة بالإضافة إلى راتبه في ذلك اليوم مضاعفة هذا الراتب.

          
تم نسخ الرابط