الخبز المدعم والدقيق : قرار عاجل من التموين بشأن المخابز البلدي يطبق اجباريا بجميع المحافظات "4 إجراءات جديدة بمستندات رسمية"
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2019، والذي يحدد حقوق أصحاب المخابز التموينية «البلدي»، وذلك في العدد رقم 245 الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2024.
حق رفض استلام الدقيق
تنص المادة الأولى من القرار على أنه في إطار تطبيق نظام الخبز البلدي، يُعطى لصاحب المخبز أو المدير المسؤول الحق في:
رفض استلام الدقيق غير المطابق للمواصفات: يحق لصاحب المخبز عدم استلام كمية الدقيق المرسلة إليه من جهة الصرف إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية. ويتعين عليه التواصل مع الإدارة التموينية المختصة لتوثيق الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتحقق من عدم مطابقته للمواصفات.
الحق في الاستعاضة عن الدقيق
الاستعاضة عن الدقيق المعيب: يُسمح لصاحب المخبز بالاستعاضة عن الكمية التي تم تصنيعها من الدقيق المعيب والتي تم بيعها على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، من خلال جهة الصرف المربوط عليها.
تسجيل المخالفات
تسجيل المخالفات في السجل: يجب على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش تسجيل أي مخالفات ضد المخبز في سجل الزيارات الخاص به. يتعين أن تتضمن بيانات التسجيل ساعة وتاريخ المرور، وأسماء القائمين بالمرور، ونوع المخالفة، بالإضافة إلى تدوين عبارة "ويتم مراجعة الأرصدة" في الحالات التي تتطلب ذلك.
حق التظلم
التظلم من محاضر إثبات الحالة: يمكن لصاحب المخبز التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات التي تم تشكيلها وفقًا للمادة السابعة من هذا القرار.
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز حقوق أصحاب المخابز وضمان جودة الدقيق المستخدم في صناعة الخبز البلدي.