التموين يكشف عن سبب وقف صرف التموين والعيش المدعم لهذه الفئه من المواطنيين ومتى يتم تفعيلها

التموين
التموين

في خطوة أثارت العديد من التساؤلات بين المواطنين، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إعادة كافة البطاقات التموينية المتوقفة بسبب ممارسات تتعلق بسرقة الكهرباء، باستثناء الحالات التي يتم فيها رفع دعوى ضد أصحابها ولم يتم تحديدها بعد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس حيث ناقش فيه الوزير طلب المعلومات المقدم من النائب حسن عمار بشأن شكاوى المواطنين بشأن إيقاف عدد كبير من البطاقات التموينية وأوضح الوزير أن إيقاف البطاقات التموينية في هذه الحالات هو إجراء مؤقت، حيث يتم إيقافها فقط لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضايا المتعلقة بسرقة الكهرباء وأكد أن أي شخص تثبت براءته من التهم الموجهة إليه سيتم إعادة بطاقته على الفور.

شروط إيقاف البطاقات التموينية

بطاقات التموين


وأوضح أن الوقف المؤقت للبطاقات التموينية لا يعني الاستبعاد النهائي لأصحابها، مؤكدا أن هذا القرار ينطبق فقط على المواطنين الذين تقدمت ضدهم شكاوى سرقة الكهرباء ولم يتم البت فيها بعد.

واختتم: “لم يتم استبعاد أي مواطن بشكل نهائي بسبب هذه البلاغات، وتستأنف البطاقات عملها فور ثبوت براءتها”.

عقوبات صارمة على سرقة الكهرباء


وإلى جانب الإجراءات المتعلقة بإيقاف البطاقات التموينية، سلط المشرع المصري الضوء على معاقبة مرتكبي جرائم سرقة الكهرباء.

وتنص المادة 70 من قانون الكهرباء على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10000  جنيه ولا تزيد على 100000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين يعاقب على كل من قام أثناء ممارسته لمهامه في مجال الأنشطة الكهربائية بتوصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى.


وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام والغرامة التي لا تقل عن 20000 جنيه ولا تزيد على 200000  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبموجب المادة نفسها من قانون الكهرباء تلزم المحكمة المحكوم عليه بإعادة ضعف قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة (18 مكررا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة 71 من قانون الكهرباء على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10000  جنيه ولا تزيد على 100000 جنيه كل من استولى على تيار كهربائي بغير وجه حق .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20000  جنيه ولا تزيد على 200000  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتنتهي الدعوى الجنائية في حالة التصالح وذلك وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

          
تم نسخ الرابط