اخير الرد على السؤال الذى حير الملايين...عضو بإسكان النواب يكشف موعد تطبيق قانون الايجار القديم

منع زيادة الإيجار
منع زيادة الإيجار السنوي للأماكن المرخصة لأغراض السكن

قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد الحصي: "لم نناقش قانون الإيجار القديم حتى الآن، وننتظر إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب". »

وتعتبر الإيجارات القديمة إحدى القضايا التي أثيرت في الآونة الأخيرة، ومن المنتظر أن يحسم مجلس النواب الجدل حولها قريبا، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا الأخير.

مجلس النواب لم يتخذ حتى الآن خطوات لبدء مناقشة قانون الإيجار القديم

ورغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخراً بشأن قانون الإيجار القديم، إلا أن مجلس النواب لم يتخذ حتى الآن خطوات لبدء مناقشة قانون الإيجار القديم.

وأضاف الحصي: «عندما يعرض المستشار الدكتور حنفي الجبالي قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب سنبدأ في مناقشته على الفور». »

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة عدداً من الأحكام في القضايا الدستورية المنظورة أمامها، منها أن الأجرة الثابتة للأماكن المؤجرة للسكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 تخالف أحكام الدستور، وضرورة التدخل التشريعي لإيجاد التوازن في العلاقة الإيجارية.

وقد استندت المحكمة في قرارها إلى أن القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن السكنية تتميز بخاصيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية هي تدخل المشرع في تحديد بدل إيجارها، وكلاهما غير محصنين من التنظيم التشريعي.

و إذا كان التمديد القانوني قد حدد مجال فئات المستفيدين من قراره دون غيرهم، فإن تحديد الإيجار يجب أن يكون مدعوماً دائماً بضوابط موضوعية تسعى إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، الأمر الذي يتطلب تدخل المشرع لإيجاد هذا التوازن، بحيث لا يتمكن المالك من فرض قيمة إيجارية باستغلال حاجة المستأجر إلى السكن لإيوائه، وبحيث لا يضيع عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بتحديد إيجاره بسعر منخفض مقابل هذا العائد، وبالتالي جعله غير موجود.

وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض أحكام إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك لأنها تضمنت تحديد الإيجار السنوي للأماكن المرخص بإقامتها للأغراض السكنية اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

منع زيادة الإيجار السنوي للأماكن المرخصة لأغراض السكن

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما منعا زيادة الإيجار السنوي للأماكن المرخصة لأغراض السكن من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى 7% من قيمة الأرض وقت الترخيص، وللمباني حسب تكلفتها الفعلية وقت الإنشاء، مما يعني أن القيمة الإيجارية ثابتة في لحظة زمنية معينة، وهي ثبات لا يتغير بعد مرور عقود من الزمن على تاريخ تحديدها، ولا يتأثر بارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للقيمة الإيجارية السنوية، وانخفاض العائد الاستثماري للعقار المؤجر إلى درجة الانعدام شبه الكامل، مما يشكل اعتداء على قيمة العدالة وإهداراً للحق في الملكية.

وفي رد سريع، أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم (24) لسنة 2024م القضائية الدستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024م.

وقد مارست المحكمة السلطة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب موعداً لتنفيذ أثر قرارها. 

وذلك لأن المشرع يحتاج إلى وقت كاف للاختيار بين البدائل حتى يتمكن من وضع الضوابط التنظيمية لتحديد إيجار الأماكن المرخص بها للأغراض السكنية وفقاً للقانون رقم 136 لسنة 1981.

ومن جانبها أعدت لجنة الإسكان والمرافق والبناء بالمجلس تقريراً أولياً حول الموضوع المذكور أعلاه؛ بذات الضوابط والمواصفات التي أقرها مكتب المجلس بهذا الشأن، ومن المتوقع عرضها على المجلس في دوراته العامة القادمة.

          
تم نسخ الرابط