ضعف الأجر لهؤلاء الموظفين خلال الأعياد
بقرار رسمي من الحكومة .. ضعف الأجر لهؤلاء خلال أعياد شم النسيم وتحرير سيناء والعمال

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرار بأن يكون الإثنين 21 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لهؤلاء العاملين في الوزارات، وفي المصالح الحكومية، والهيئات العامة، وكذلك العاملين في وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ بمناسبة الإحتفال بعيد شم النسيم.
وقد أصدر "مدبولي"، قرار بأن يكون الخميس 24 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل للعاملين في الجهات ذاتها، وذلك بدلا من يوم الجمعة 25 أبريل؛ بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء.
وفي الوقت ذاته، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرار بأن يكون يوم الخميس 1 مايو المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل لهؤلاء العاملين في الجهات المشار إليها؛ بمناسبة الإحتفال بعيد العمال.

ضعف الأجر للموظفين خلال العطلات الرسمية
وتجدر الإشارة إلي أن المادة 52 من قانون العمل قد جاءت بأنه يحق للعامل خلال إجازة الحصول علي أجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من قبل الوزير المختص بحد أقصى 13 يوم فى العام.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى تلك الأيام في حال اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي تلك الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأساسي عن هذا اليوم مثلي ذلك الأجر.
وبحسب ما جاء بالمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يحق للموظف الحصول علي أجر مضاعف إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية وفي حال عدم تعويض العامل ماليا، يمنح إجازة عوضا عنها.
وتنطبق القاعدة ذاتها على الأعياد الدينية لغير المسلمين، إذ تُحدد الإجازات وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

قانون الخدمة المدنية
كما جاءت المادة رقم 48 من قانون الخدمة المدنية على أنه من حق الموظف الحصول علي إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام العطلات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه التالي:
1- إجازة 15 يوم خلال العام الأول وذلك بعد مرور 6 شهور من تاريخ استلام العمل.
2- إجازة 21 يوم لمن أمضى عاما كاملا في الخدمة.
3- إجازة 30 يوم لمن أمضى 10 أعوام في الخدمة.
4- إجازة 45 يوم لمن تجاوز الـ 50.
وبحسب قانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة الحصول علي إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوم بدون التقيد بمدة خدمته.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة فترة الإجازة الاعتيادية بما لا يزيد 15 يوم لهؤلاء ممن يعملون في المناطق النائية، أو في حال كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيل أو إنهاؤها سوي لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
- مجلس الوزراء
- شم النسيم
- عيد العمال
- قانون العمل
- إجازة رسمية
- القطاع الخاص
- العطلات الرسمية
- قطاع الأعمال
- المصالح الحكومية
- إجازة رسمية مدفوعة الأجر