دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم الحج والعمرة بالتقسيط

الحق والضلال

حرصت دار الإفتاء المصرية على توضيح حكم الحج والعمرة بالتقسيط، حيث أنها من الأمور التي زادت عليها عمليات البحث وذلك بالتزامن مع قرب موعد الحج، وأوضحت الدار الحكم من في فتوى إلكترونية نشرتها عبر بوابتها الرسمية، رد على سؤال ورد إليها جاء نصه: ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟ ، وحسمت الدار الجدل حول طرح البنوك لعدد من القروض لأداء فريضة الحج أو العمرة، موضحة حكم الحج بالتقسيط في الشريعة الإسلامية، والذي سنذكره لكم في الآتي.

https://christian-dogma.com

حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط

قالت الإفتاء حول حكم أداء الحج والعمرة بالتقسيط، إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج، لا يعني عدم صحة الحج، ولكن يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، ولكن إذا أحرم بالحج فلابد من إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.

https://christian-dogma.com

وأكدت الدار في فتواها أن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا، وأشارت إلى أن الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج والعمرة على الشخص، ولكن شرط وقوع الحجة أو العمرة عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام أربعة فقط؛ وهي: الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية، وليس من بينها الاستطاعة، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج ولا العمرة، إلا أن إن تكلَّف ما لم يكلفه إياه الشرع فاستدان وحج أو اعتمر صحَّ حجُّه وصحَّت عمرته.

مفتي الجمهورية يوضح حكم العمرة بالشكل القائم حاليا

و أجاز الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، في تصريح سابق له، أداء الحج أو العمرة بالتقسيط، ووضح أن رحلات الحج والعمرة المعمول بها بالشكل القائم حاليا، والذي تكون فيه تكاليفها من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سابقا، ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين -الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى- تعتبر نوعًا من الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعًا.

https://christian-dogma.com

أنواع البيوع الجائزة

وأضاف مفتي الجمهورية: انه من المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن مقابل الأجل المعلوم جائزة شرعاً، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذلك لأنها مِن قبيل المرابحة، والتي تعتبر نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، و التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل، حيث أن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، بهدف الحصول على التراضي بين الطرفين على ذلك،و لتجنب وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه سواء كانوا بائعينَ أو مشترين .

          
تم نسخ الرابط