الفيديو : الداخلية تقر زيادة جديدة في رسوم استخراج جواز السفر 2024
قامت الجريدة الرسمية للبلاد، بالنشر في عددها الصادر بتاريخ اليوم الخميس، 14 مارس، القرار الذي أصدره وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، الذي حمل رقم 470 لسنة 2024، بشأن تعديل القيمة الخاصة برسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.
جوازات السفر
حيث جاء في القرار المنشور، عقب الإطلاع على القانون الذي حمل رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر؛ وعلى القانون الذي حمل رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى القرار الصادر من وزير الداخلية الذي حمل رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون التي حملت رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
وعلى القرار الصادر من قبل وزير الداخلية، الذي حمل رقم 528 لسنة 2009 بتنفيذ بعض الأحكام الخاصة بالقانون الذي يحمل رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض الأحكام التي تخص القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وعلى القرار الصادر من وزير الداخلية برقم 445 لسنة 2023 بشأن التعديل علي القيمة المالية لاستخراج جواز السفر المقروء آليا.
رسم استخراج جواز السفر
وجاء من خلال المادة الأولى من القرار؛ تم تحديد القيمة المالية المخصصة لـ رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه في المادة التى حملت رقم 8 من القانون برقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بمبلغ نحو 450 جنيهًا، وقد تضاعفت تلك القيمة، وذلك في حالة الطلب الذي يخص استخراج جواز سفر بدل الفاقد أو التالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم المالية المقررة الأخرى قانونيًا.
وقد نصت المادة الثانية من القرار، على إلغاء قرار وزير الداخلية، الذي حمل رقم 445 لسنة 2023 المشار إليه، كما من المقرر ان يلغى كل ما يخالف الأحكام الصادرة من ذلك القرار، بشكل فوري.