بعد إعلانها رسميا هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر 2024

الحق والضلال

اصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في كلا من المصالح والوزارات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وكذلك شركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونستعرض حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية بقانون الخدمة المدنية وحالات الحرمان من الاجازة وتعويضه عنها فيما يلي:

https://christian-dogma.com

تشغيل الموظف بالعطلات

وتنص المادة رقم 46 من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في أيام تلك العطلات حال اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجر مضاعف أو إجازة عوض عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس الوزراء الصادر في هذا الصدد.

وتنص المادة رقم 47 من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتخطي 7 أيام خلال العام وبحد أقصي يومين بالمرة الواحدة.

https://christian-dogma.com

الإجازات السنوية

كما تنص المادة رقم 48 من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيماعدا العطلات الأسبوعية، وذلك كالتالي:

- 15 يوم في العام الأول وذلك عقب مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.

- 21 يوم لمن أمضى عام كامل في الخدمة.

- 30 يوم لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.

- 45 يوم لمن تجاوز سنه الـ 50 عام.

وبحسب قانون الخدمة المدنية فإن الموظف من ذوي الإعاقة يستحق إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوم من دون التقيد بسنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة فترة الإجازة الاعتيادية بما لا يتخطي 15 يوم لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل بأحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يمكن تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو القيام بإنهائها إلا لأسباب قومية تخص مصلحة العمل.

https://christian-dogma.com

وتنص المادة رقم 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب من أجل الحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية بالكامل، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تخص مصلحة العمل وعلى الأكثر فى حدود الثلث ولمدة لا تزيد على 3 أعوام.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازات المستحقة له على النحو المشار إليه، يسقط حقه فيها وفي الحصول علي مقابل عنها، أما حال تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة يستحق الموظف مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس الأجر الوظيفي له في هذا العام.

واللائحة التنفيذية توضح إجراءات الحصول على الإجازة وطريقة ترحيلها.

          
تم نسخ الرابط