الكشف عن تفاصيل خطيره فى جرائم البلوجر هدير عبد الرازق بعد القبض عليها
تواجه البلوجر هدير عبد الرازق عددًا من التهم التي تصل عقوبتها إلى السجن بعد القبض عليها لنشرها مقاطع فيديو فاحشة وغير لائقة على صفحتها الشخصية.
كشفت إدارة مباحث الآداب، قيام هدير عبد الرازق، بنشر عدد كبير من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وإنستجرام، تحتوي على عبارات بذيئة وتلميحات تحض على الفسق وتم القبض على المتهمة في شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها وعرضها على النيابة العامة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
قالت المحامية نهى الجندي، إنها تقدمت منذ فترة بشكاوى إلكترونية عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بسبب ما نشرته البلوجر هدير عبد الرازق عبر حساباتها الشخصية على التطبيقات المختلفة، ومن بين هذه المقاطع تعرض فيها مقاطع فيديو “الملابس الداخلية” النسائية تحت ستار إرشاد الفتيات إلى أماكن بيعها كما تظهر في مقاطع أخرى اجزاء حساسة من جسدها .
وأضافت الجندي أن البلوجر هدير عبد الرازق تواجه عدة تهم، منها التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي عقوبتها السجن.
تنص المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على ما يلي: “كل من حرض أي شخص، رجلاً كان أو امرأة، على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ساعده أو سهله، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه”. بقصد ممارسة الفجور أو الدعارة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة من مائة إلى ثلاثمائة جنيه.
ونصت المادة 14 من نفس القانون على أن كل من أعلن بأي وسيلة إعلانية عن دعوة تتضمن تحريضاً على الفجور أو الدعارة أو لفت الانتباه إلى ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة بما لا تتجاوز مائة جنيه.
المخالفة الأولى نشر المواد الإباحية
ويندرج تحت جريمة التحريض على الفسق والفجور، كما نصت المادة 178 من قانون العقوبات على ما يلي: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع إباحيةعلى مواقع التواصل الاجتماعي .
المخالفة الثانيه الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر من مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على ما يلي: كل من ضبط في الطريق العام أو في مكان مطروق وهو يحرض المارة على الفسق والفجور بواسطة إشارات أو أقوال. ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.