ياصحاب الايجار القديم القرار صدر خلاص....حكم تاريخى من الدستورية العليا تسعد ملايين الملاك

حكم تاريخى من الدستورية
حكم تاريخى من الدستورية العليا تسعد ملايين الملاك

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية الإيجار السنوي المحدد للأماكن المصرح بها لأغراض السكن في القانون رقم 136 لسنة 1981، وهدم القرار التاريخي للمحكمة الدستورية العليا "الإيجار القديم".

وتضمن قرار المحكمة تنفيذ الترخيص الممنوح لها بموجب المادة (49) من قانونها وتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لدخول قرارها حيز التنفيذ .

 بل إن المشرع يحتاج إلى وقت كاف للاختيار بين البدائل لوضع ضوابط استرشادية لتحديد إيجارات المباني المصرح بإنشائها للأغراض السكنية، وفقا للقانون رقم 136 لسنة 1981.

لا يتمكن المالك من فرض قيمة إيجارية مستغلا حاجة المستأجر

وجاء قرار المحكمة الدستورية مدفوعا بضرورة تدخل المشرع لخلق هذا التوازن، بحيث لا يتمكن المالك من فرض قيمة إيجارية مستغلا حاجة المستأجر إلى سكن يؤويه، وأن “ذلك لا يهدر عائد المال على الاستثمار - قيمة الأراضي والمباني - مع الإيجار الثابت من خلال التقليل من ذلك العائد وجعله معدوماً.

وتضمن قرار المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تضمنت ما يتعلق المبلغ السنوي الثابت من إيجار الأماكن المصرح بإنشائها لأغراض السكنى من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

النصين المطعون فيهما يمنعان زيادة الإيجار السنوي للعقارات

وتضيف المحكمة أن النصين المطعون فيهما يمنعان زيادة الإيجار السنوي للعقارات المرخص بها لأغراض السكن من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى 7% من قيمة الأرض وقت الترخيص، والمباني القائمة عليها على التكلفة الفعلية وقت الإنشاء، مما يعني أن القيمة الإيجارية ثابتة في وقت معين، فقد ظلت ثابتة لا تتغير منذ عقود مضت على تاريخ تحديدها، ومع زيادة معدلات التضخم، تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

و قيمة الإيجار السنوي، وتراجع عائد استثمار العقار المستأجر إلى لا شيء لا يؤثر عليه، مما يشكل اعتداء على قيمة العدالة وإهداراً لحقوق الملكية.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الفضاءات السكنية تتضمن قاعدتين، الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها والثانية التدخل التشريعي في تحديد إيجارها، ولا يصعب أي منهما للائحة التشريعية، لذلك إذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاق فئات المستفيدين من قراره، دون غيرهم، فإن تحديد الإيجار يجب أن يكون دائما مدعما بضوابط موضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الطرفين.

وأشار النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تعقيبا على القرار الدستوري بشأن بطلان الإيجارات الثابتة للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، إلى أننا نجد أنفسنا الآن أمام خيارين: إما مجلس النواب يتدخل وينشر قانون الإيجارات القديم، أو لا ننشر قانون الإيجارات القديم، وبالتالي فإن حكم المحكمة الدستورية العليا يدخل حيز التنفيذ بعد نهاية الخامس والأخير السلطة التشريعية لمجلس النواب.

          
تم نسخ الرابط