إعفاء هؤلاء الأسر من دفع مصروفات الدراسة الجامعية وموافقة مجلس النواب.. هل أنت منهم؟

إعفاء هؤلاء الأسر
إعفاء هؤلاء الأسر من دفع مصروفات الدراسة الجامعية

حسب قانون الضمان الاجتماعي فإن هناك أسر فقيرة معفية من دفع المصاريف الاجتماعي ووافق مجلس النواب على القرار، وكذلك أيضا دفع مصروفات مجموعات التقوية، ونتعرف على تفاصيل القانون، وعن النتائج المترتبة على موافقة مجلس النواب، وصفات هذه الأسر المعفاة.


قرارات مجلس النواب وقانون التضامن الاجتماعي


نصت المادة رقم 23 من قانون التضامن الاجتماعي على:

 

«يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى، وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية، ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية».

 

نص المادة 23 من قانون التضامن الاجتماعي


بعد موافقة مجلس النواب على القانون فإن الجميع يرغب في معرفة نصوصه، ومن ضمن نص القانون:


"كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالى، من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة، أو تعويضية ملائمة، تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة".

 

موافقة مجلس النواب ونص المادة 24

 

من ضمن القوانين التي وافق عليها مجلس النواب هو القانون رقم 24 والذي ينص عن:


«للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.. على أن يكون لهم الأولوية في الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة".


نص المادة 37


هناك أوامر بصرف مساعدات نقدية استثنائية للأسر المحتاجة، في أوجه صرف محددة، ومتنوعة تكون وفق ضوابط وشروط، ونصت المادة على:

 

«تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

 

مصروفات الجنازة.


مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

 


مصروفات الولادة لأول مرة فقط.

 

تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي .

 


المصروفات الدراسية.

 


الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.


الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة".

 


نص المادة 38 من قانون التضامن الاجتماعي والتي وافق عليها مجلس النواب

 

نصت المادة 38 على الآتي:


«استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

          
تم نسخ الرابط