وقف معاش الضمان الاجتماعي أحذر من هذه الحالات
حدد قانون الضمان الاجتماعي مجموعة من الحالات التي أدت إلى وقف معاش الضمان الاجتماعي ، بسبب مخالفتها لأحكام القانون التي حددت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ، بصرفه للفئات الأكثر احتياجًا ، لتزويدهم بمصدر دخل ثابت وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية ومساعدتهم على القيام بأساسيات الحياة.
وقف معاش الضمان الاجتماعي
يحذر قانون الضمان الاجتماعي المستحقين من إيقاف وحرمانهم من معاش الضمان الاجتماعي ، ووضع تلك التحذيرات في القانون ، وكذلك وضع مجموعة من العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكام هذا القانون والتي تصل إلى السجن وعليه يجب على المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي مراجعة القضايا والمخالفات التي ينص عليها القانون.
قانون الضمان الاجتماعي
وجاء قانون الضمان الاجتماعي مع حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي ، والتي تشمل حال قيام طالب بإحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفق أحكام القانون ، بإثبات بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة ، في هذا في حال إيقاف معاش الضمان الاجتماعي للمستحق فوراً.
حالات إيقاف المعاش
كما يوقف معاش الضمان الاجتماعي إذا قدم المستفيد من الخدمة بيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية ، أو أغفل مصدر دخله ، وكان ذلك سبب حصوله على مبالغ لا يستحقها من خلال معاش الضمان الاجتماعي.
كما يوقف معاش الضمان الاجتماعي بقرار من المدير المختص بالإدارة ، إذا صدر حكم نهائي بحق المستفيد في جريمة التسول أو في إحدى الجرائم التي تعرض الطفل للخطر ، أو في حالة صدور حكم جزائي صدر بحقه في جريمة اتجار بالبشر.
ويؤدي في تلك الحالات إلى وقف صرف مستحقاته في معاش الضمان الاجتماعي عن المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ الزائد المصروف له ، بالإضافة إلى تلك المبالغ لمدة متساوية إذا تجاوزت 3 أشهر.
حدد قانون الضمان الاجتماعي مجموعة من العقوبات التي تطبق على المخالفين لأحكام القانون ، أو الاستغلال غير المشروع للمساعدات التي تمنحها الدولة للمستفيدين.
ونصت المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين كل من استطاع صرف مبلغ لا يجاوزه ما لم يقرر الوزير إعفائه من هذا القانون.
كما نصت المادة نفسها على أن لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الأحوال الحق في استرداد ما أنفق بغير حق ، ويعاقب كل من استولى على أي أموال مقررة بموجب هذا القانون ولم ينفقها على المستحقين.