حكم قضائي بشأن الإيجار القديم

قرار قضائي صادم لملايين المواطنين بشأن الإيجار القديم إخلاء بحكم المحكمة

الايجار القديم
الايجار القديم

قامت الدائرة 6 إيجارات بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، بإصدار حكم يهم الملايين من الملاك والمستأجرين، بإخلاء الوحدة للترك والهجر لمدة 15 عام ، مستند على عدم إستهلاك الكهرباء والغاز دون إحالة إلي الخبير لأكثر من 20 عام.
 

قرار قضائي يخص شقق الإيجار القديم


وصدر هذا الحكم في الدعوى المقيدة برقم 55 لعام 2024 ايجارات كلى شمال القاهرة، لصالح المحامى هانى حسن، برئاسة المستشار أحمد سعد، وعضوية المستشارين الدكتورة ميرام ممدوح، وأحمد طارق، وأمانة سر فرج فاروق.

إخلاء الوحدة


وقائع الدعوي تخلص في أن مدعى العقد خصومته بموجب صحيفة موقعة من محامي تم قيدها وأودعت قلم كتاب المحكمة وتم أعلانها قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بـ “إخلاء المدعى عليه من عين التداعى وأيضا تسليمها خالية من الشواغل ومن الأشخاص”، وذلك على سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في أول يونيو 1978 استأجر المدعى عليه عين التداعى، إذ إن المدعي عليه لم يقيم بالعين ولم يقوم بإستغلالها منذ أكثر من 15 عاما، الأمر الذى حدا بالمدعى لإقامة هذة الدعوي بغرض القضاء بالطلبات آنفة البيان.

الايجار القديم

انذار لإنهاء العلاقة الإيجارية


وفى هذة الأثناء قدم سند لدعواه حال إقامة الدعوي وعلى مدار جلسات التقاضي أوراق أحاطت بها المحكمة طويت من بين ما طويت على صورة عقد إيجار إنذار بحوالة الحق إلي المدعى معلن للمدعى عليه وكذلك صورة من عقد قسمه اتفاقية وأيضا شهادة رسمية من شركة الكهرباء عن عين التداعى مثبت بها أن الاستهلاك صفر من 2000 حتي 2009، وأيضا شهادة رسمية من قبل شركة الغاز عن العين مثبت بها أن الاستهلاك صفر، وتداولت الدعوي في الجلسات، وحضر المدعي بوكيل وقام بتقديم مذكرة بدفاعه، وقدم إعلان بتصحيح خطأ، وحجزت الدعوي للحكم.

 

شهادة رسمية من شركة الغاز والكهرباء


وقالت المحكمة في حيثيات الحكم عن موضوع الدعوى أنه نصت عليه المادة الثامنه عشر من القانون رقم 136 لعام 1981 والخاص ببعض أحكام تأجير ومنع الأماكن وتنظيم العلاقة فيما بين المؤجر والمستأجر من أنه لا يجوز للشخص المؤجر أن يطلب الإخلاء ولو انتهت المدة التي اتفق عليها فى العقد غير لأحد الأسباب التالية:

إذا ثبت أن الشخص المستأجر قد تنازل عن المكان، أو قام بتأجيره من الباطن بدون إذن كتابى صريح من المالك إلي المستأجر الأصلى، أو تركه إلي الغير بقصد الاستغناء عنه بشكل نهائي، وذلك من دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروش أو التنازل عنه أو القيام بتأجيره من الباطن أو تركه إلي اقربائه حسب أحكام المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 49 لعام 1977.

الايجار القديم

شهادات الغاز والكهرباء


وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لجميع الأوراق والمستندات الخاصة بالدعوى الراهنة والمقدمة من المدعى من شهادة رسمية من شركة الكهرباء عن العين مثبت بها أن الاستهلاك صفر من 2000 حتى 2009 وأنه رفع عداد الكهرباء .. وشهادة رسمية من شركة الغاز عن العين ذاتها مثبت بها أن الاستهلاك صفر من شهر يناير 2021 حتى شهر فبراير 2024، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة من هذة  القرائن علي اعتبار أن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى أن ثبت تخلي المدعى عليه عن العين بعقد الإيجار بتركه لها وعدم الإقامة فيها ترتيبا على ذلك يكون عقد ايجار العين قد انتهي قانونا بتخليه وتركه لها.

ووفقا للمحكمة ولما كان الثابت لها أن النعي هو خلف خاص للشخص المؤجر وتنصرف إليه الحقوق الناشئة له والالتزامات المتولدة عليه من عقد الإيجار من الدعوى وأن المدعي قد توفر له الصفة في إقامة الدعوى خاصة وأن الطرف المدعى عليه قد أعلن بهذة الدعوى ولم يحضر ليدفعها بثمة دفع أو دفاع وتكون الدعوي قد أقيمت من المدعي على سند صحيح من الواقع والقانون يجدر بالقبول وهو ما يتوافر به للمدعى مبررات الاخلاء الذ نص عليها في المادة 28/ج من القانون رقم 136 لعام 1981 وتقضى معه المحكمة بإنهاء عقد إيجار الدعوي، وتلزم المحكمة المدعى عليه بتسليم العين المؤجرة علي اعتباره أثر من آثار القضاء بإنهاء العلاقة الايجارية للعين محل التداعي على نحو ما سيرد بالمنطوق .  

          
تم نسخ الرابط