الزيادة السنوية لسكن الإيجار

قرار قضائي جديد يخص الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجارات .. تفاصيل

الإيجار
الإيجار

الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجارات .. أصدرت المحكمة الدستورية العليا، قرار بـ حجز الدعوي المطالبة بعدم دستورية المادة الأولي والمادة الخامسة من القانون رقم 136 لعام 1981، والخاصة بتأجير وبيع الأماكن وأيضا تنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر، للحكم في جلسة 9 نوفمبر المقبل.

وقد طالبت تلك الدعوي التي حملت رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولي والمادة الخامسة من القانون رقم 136 لعام 1981 والخاصة بـ تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر.

المادة الأولي من القانون


وجاءت بأنه فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز تطبيق زيادة علي الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لاغراض السكن وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الأرض والمباني وعلي أن لا تقل المساحة المؤجرة لهذة الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

ولا تسري علي تلك الاماكن آحكام المادة 13 فيما عدا الفقـرة الأخيرة منها والمادة 14 والفقـرة الاولي من المادة 15 والفقـرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 49 لعام 1977 والخاص بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة فيما بين المالك والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر من قبل الوزير المختص بالإسكان.

 

وتقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن التي نص عليها الفقرة الاولي من المادة السابقة طبقا لسعر المثل عند الترخيص بالبناء ، كما تقدر قيمة المباني طبقا للتكلفة الفعلية في وقت البناء، ففي حال ثبت تراخي المالك عن عمد عن اعداد المبني للإستغلال ، تقدر تكلفة المباني طبقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدر لانهاء الأعمال الخاصة بالبناء وذلك من دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في إستكمال الأعمال طبقا للقواعد المنظمة لذلك.

الأيجار

تحديد الضوابط والمعايير

 

ويصدر قرار من قبل الوزير المختص بالإسكان بتحديد تلك المعايير والضوابط التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بالقيمة الفعلية الخاصة بها كما يتضمن هذا القرار كيفية تحديد الأجرة الاجمالية للمبني وكذلك توزيعها علي وحداته ، طبقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها وأيضا مستوي البناء.
 

          
تم نسخ الرابط