مصير كهربا بعد بلاغ نادى الزمالك ضده والعقوبة المنتظرة بعد إصداره شيك بدون رصيد
أفاد الإعلامي محمد الليثي، أن محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم النادي الأهلي، تقدم بطلب لإدارة النادي لمساعدته في سداد باقي مبلغ الغرامة المستحقة على نادي الزمالك، والبالغة 6.5 مليون جنيه .
وبحسب ما قال الليثي خلال تقديم برنامج "10 و10" على إذاعة "أون سبورت إف إم"، فإن كهربا اقترح على مسؤولي الأهلي عدة طرق لمساعدته في تحصيل المبلغ أبرزها خصم جزء من مستحقاته مقابل الموسم المقبل كـ "مقدمة"، إما من خلال التعاون مع أحد الرعاة لتنظيم حملة إعلانية، أو من خلال السماح له بالمشاركة في الظهور الإعلامي الذي يساهم في الحصول على المبلغ المطلوب.
وقد تقدم نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب، بشكوى ضد لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، محمود عبد المنعم “كهربا”، يفيد فيها أن النادي تضرر بسبب عدم سداد باقي الغرامة للنادي وتحرر محضر من مديرية شرطة العجوزة.
البند (535)
ويعاقب المستفيد الذي يحصل على شيك بسوء نية دون مقابل بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
البند (536)
من ادعى بسوء نية تزوير شيك، وبطلان هذا الادعاء نهائياً، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز نصف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
البند (537)
1 - إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى جرائم الضبط المنصوص عليها في المادة (534) من هذا القانون، جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في مجلة الأحكام التي ينشرها الاتحاد العام. شؤون مصرية. الغرف التجارية. ويجب أن يذكر في هذه النشرة اسم وعنوان المحكوم عليه ومهنته والعقوبة التي حكم عليه بها (7).
2- في حالة العود، يجوز للمحكمة أن تأمر بسحب دفتر الشيكات الخاص بالمحكوم عليه، ومنع إصدار دفاتر شيكات جديدة للمدة التي تحددها. وستقوم النيابة العامة بإبلاغ جميع البنوك بهذا الأمر.
وفي هذا الصدد، أوضح مصدر قضائي عقوبة إصدار شيك بدون رصيد، وأشار إلى أن القانون يعاقب كل من أصدر شيكًا بدون رصيد بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويفرض ذات المصدر على كل من ظهر شيكاً ينقل ملكيته إلى شخص آخر أو أعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع العلم أنه ليس له مقابل بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم، تكون العقوبة في جميع الأحوال السجن والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.