ادفعوا ٢٠٠٠ جنيه وسترحلوا خارج البلاد تحذير عاجل من الداخلية للأجانب المقيمين في مصر
دعت الحكومة، في بيان سابق، جميع الأجانب المقيمين في الدولة إلى التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لدفع رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة البقاء الذكية، لضمان استمرارهم في الإقامة والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات الحكومية.
انتهاء آخر مهلة منحتها الحكومة للأجانب المقيمين في مصر
وانتهت، أمس الأحد 30 يونيو، آخر مهلة منحتها الحكومة للأجانب المقيمين في مصر لتسوية أوضاعهم، حيث من المتوقع بعد انتهاء هذه المهلة تعليق كافة الخدمات المقدمة لحين تقديم بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وقالت الحكومة إنه بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو 2024 للأجانب المقيمين في مصر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب الذين لم يحصلوا على إعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة وسيتم معاملتهم كمخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
تصاريح الإقامة
يأتي ذلك عقب قرار الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الذي انتهى في 30 يونيو 2024، والذي يقضي بإيقاف المعاملات والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تصاريح الإقامة والذين لم يحصلوا على بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات بعد انتهاء المهلة الحالية.
وتحدد المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد الشروط التالية للأجانب العاملين في مصر:
- أن يكون مصرحاً له بالدخول والإقامة في الدولة لأغراض العمل.
لا يمكن لأصحاب الأعمال توظيف الأجانب إلا إذا حصلوا على هذا الترخيص.
- لا يجوز للأجنبي العمل داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.
شروط الحصول على هذا الترخيص
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد، سيقرر الوزير المختص شروط الحصول على هذا الترخيص وشروطه والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسوم التي تتقاضاه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يزيد عن خمسون ألف جنيه، وتحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من إلزامية الحصول عليه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يتعين على كل من يستخدم أجنبياً معفياً من إلزامية الحصول على ترخيص أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من بدء عمل الأجنبي وعند انتهاء خدمته لديه. .
ونستعرض في هذا التقرير شروط ترحيل الأجانب من مصر:
تنص المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960 على ما يلي: “لا يجوز للأجنبي الذي حصل على إذن بالدخول إلى مصر أو الإقامة فيها لغرض معين أن يخالف ذلك الغرض إلا بعد الحصول على تصريح بذلك”من مدير إدارة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.
ونصت المادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع إمكانية ترحيله خارج البلاد.