إجراء جديد من مجلس النواب بخصوص الدعم النقدي.. الكلام خلاص بقى رسمي!

إجراء جديد من مجلس
إجراء جديد من مجلس النواب بخصوص الدعم النقدي


في الوقت الحالي هناك ما يشغل بال المستفيدين من التموين، حيث أن الدعم النقدي يعد إجراء جديد من نوعة، وذلك لأن الشعب يعتمد بشكل كبير على الدعم العيني، وتوفير نوعية من المنتجات يتم صرفها للمستفيدين من خلال بطاقة التموين، وهناك إجراء جديد تم اتخاذها من قبل مجلس النواب ونتعرف عليه في السطور القادمة.

 

الدعم النقدي


في وقت سابق كانت هناك مناقشات حول الدعم النقدي في مجلس النواب، حيث أن المجلس وافق على نص المادة 25، والخاصة بالمتابعة الميدانية من قبل الوحدة المختصة، ويتم وقتها سحب عينات عشوائية لا تقل عن 30%، في الأشهر الـ الثالثة والرابعة والخامس من كل عام (مارس - أبريل - مايو).

 


جدير بالذكر أن هذا الإجراء من خلال يتم تحديد المستفيدين، ومتابعة حالاتهم لمعرفة ما إذا كانوا يستحقون الدعم أم لا.


الموافقة على المادة 26


من ضمن إجراءات الدعم النقدي قيام مجلس النواب بالموافقة على المادة 26 والتي تنص على:


" تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي ، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد".

 

الدعم النقدي

 

وافق البرلمان أيضا على المادة 27، و28، والمادة 30، و31، والمادة 32، و33، و34 وجدير بالذكر أن المادة رقم 34 يهتم بها المواطن كثيرا حيث أنها تحدد الفئات التي سيتم حرمانها من الدعم النقدي:


الفئات المحرومة من الدعم النقدي


حسب نص المادة 34 فإن هؤلاء الفئات هم:


أصحاب الجرائم المخلة بالشرف.


المتعدين على الأراضي الزراعية.


المتحرشين.

الزواج المبكر.


ختان الإناث.


تعريض الطفل للخطر.


الإتجار بالبشر.


التسول.


يتم منع الذين صدر في حقهم أحكام في الجرائم السابق ذكرها من الدعم النقدي.

 

المادة 27

 تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنوياً من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالةالنزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم".

 

المادة 28

“تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالى نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية”.

 

المادة 29

“إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية”.

 

المادة 30

"مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى التي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف".

 

المادة 31

تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى".

 

المادة 32

"تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية  والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى".

 

المادة 33

 

“ يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهاً، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق. ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم”.


 

          
تم نسخ الرابط